بشأن نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي.
أحكام القرار رقم (1019) لسنة 1990 م.
لسنة 1990 م لدراسة وتحديد مواقيت العمل.
يكون توقيت العمل الشتوي بالنسبة للأجهزة المركزية بمدينة سرت على النحو التالي: –
وتكون أيام العمل به السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء، من كل أسبوع، وتحدد مواعيد الدوام الرسمي بها وفقا لما يلي: –
من الساعة 8.00 إلى الساعة 12.30
من الساعة 14.00 إلى الساعة 18.00
على أن تكون مواعيد الدوام الرسمي ليوم الأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8.00 إلى الساعة 14.00.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في 14 جمادي الاخرة 1400 ور
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!