احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (1258) لسنة 1990 بشأن تقرير حكم في شأن القرار رقم (1019) لسنة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (1258) لسنة 1990 م

بتقرير حكم في شأن القرار

رقم (1019) لسنة 1990 م

اللجنة الشعبية العامة،

بشأن نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي.

أحكام القرار رقم (1019) لسنة 1990 م.

17 الكانون 1990 م.

لسنة 1990 م لدراسة وتحديد مواقيت العمل.

قررت

مادة (1)

يكون توقيت العمل الشتوي بالنسبة للأجهزة المركزية بمدينة سرت على النحو التالي: –

التوقيت الشتوي: –

وتكون أيام العمل به السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء، من كل أسبوع، وتحدد مواعيد الدوام الرسمي بها وفقا لما يلي: –

الفترة الصباحية: –

من الساعة 8.00 إلى الساعة 12.30

الفترة المسائية: –

من الساعة 14.00 إلى الساعة 18.00

على أن تكون مواعيد الدوام الرسمي ليوم الأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8.00 إلى الساعة 14.00.

مادة (2)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 14 جمادي الاخرة 1400 ور

الموافق 31 / 12 / 1990 م

صنف النص:قرار
عدد النص:1258
تاريخ النص:1991-03-13
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:ملغى

هذا النص تنقيح لنص آخر: