احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (128) لسنة 2012 بشأن تعديل حكم في قراره رقم (11) لسنة 2011 بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات

قرار مجلس الوزراء

رقم (128) لسنة 2012 بشأن تعديل حكم في قراره

رقم (11) لسنة 2011 ميلادي بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديله.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي, بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2011 ميلادي، بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2012 ميلادي، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى كتاب وزير الثقافة والمجتمع المدني رقم (306) المؤرخ في 21/02/2012 ميلادي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الحادي عشر لسنة 2012 ميلادي.

مادة (1)

يعدل قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2011 ميلادي, المشار إليه، فيما قضى به في البند (التاسع عشر) من المادة (الأولى)، من تسمية السيدة/ عواطف عبد الدائم الطشاني، وكيلاً مساعداً لوزارة الثقافة والمجتمع المدني، بحيث تسمى السيدة المذكورة وكيلاً للوزارة.

مادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

صدر في 29/ربيع الآخر/1433 هجري

الموافق: 22/3/2012م

صنف النص:قرار
عدد النص:128
تاريخ النص:2012-03-22
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.