قرار مجلس الوزراء
رقم (128) لسنة 2012 بشأن تعديل حكم في قراره
رقم (11) لسنة 2011 ميلادي بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات
مجلس الوزراء،
مادة (1)
يعدل قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2011 ميلادي, المشار إليه، فيما قضى به في البند (التاسع عشر) من المادة (الأولى)، من تسمية السيدة/ عواطف عبد الدائم الطشاني، وكيلاً مساعداً لوزارة الثقافة والمجتمع المدني، بحيث تسمى السيدة المذكورة وكيلاً للوزارة.
مادة (2)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
صدر في 29/ربيع الآخر/1433 هجري
الموافق: 22/3/2012م
Cabinet
Decree No. (128) of 2012 on amending a provision of
Cabinet Decree No. (11) of 2011 AD on naming
deputy and assistant deputy ministers
The Cabinet,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Article (1.19) of the aforementioned Cabinet Decree No. (11) of 2011 AD, naming Ms. Awatef Abdel-Daem Al-Tashani Assistant Deputy Minister to the Ministry of Culture and Civil Society, shall be amended so that such person is named Deputy Minister to the Ministry of Culture and Civil Society.
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its issuance. Any provision that conflicts with the provisions hereof shall be repealed. This Decree shall be implemented by the competent bodies.
The Cabinet - Libya
Issued on 29 Rabi' al-Akhera 1433 AH
Corresponding to: 22/03/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.