احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (133) لسنة 1995 بشأن تقرير حكم في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بإنشاء إدارات الأمن العام ببعض المناطق

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (133) لسنة 1424 ميلادية

بتقرير حكم في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة

الصادر بإنشاء إدارات الأمن العام ببعض المناطق

اللجنة الشعبية العامة.

● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (356) لسنة 1423 ميلادية

بشأن إنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق.

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بمذكرته رقم

(3 / 89 / 615) بتاريخ 9 / محرم / 1405 و.ر الموافق 8 / الصيف / 1424

ميلادية.

قررت

مادة (1)

تعدل تسمية قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (356) لسنة 1423 ميلادية بإنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق بحيث تصبح (إنشاء مديريات للأمن ببعض المناطق).

مادة (2)

يستبدل بعبارتي (إدارة الأمن العام) و(مدير إدارة الأمن العام) أينما وردت بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (356) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه عبارتا (مديرية الأمن) و(مدير الأمن).

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 14 / محرم / 1405 و.ر

الموافق: 13 / الصيف / 1424 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:133
تاريخ النص:1995-08-01
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.