احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (134) لسنة 1988 بشأن إنشاء معهد التخطيط

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (134) لسنة 1988م

بإنشاء معهد التخطيط

اللجنة الشعبية العامة ،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (134) لسنة 1970م بشأن التربية وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (898) لسنة 1985م بإنشاء معاهد عليا.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (360) لسنة 1987م بشأن إعادة تنظيم أمانة التخطيط.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بمذكرته رقم (3) لسنة 1988م المؤرخة في 21 جماد الآخر 1397و.ر الموافق 8/2/1988م
  • وموافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي السادس لعام 88م

قــــــررت

مادة (1)

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار معهد عال يسمى (معهد التخطيط) وتكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة (2)

يهدف المعهد إلى تكوين الملاكات الفنية المتخصصة في مجال التخطيط والإحصاء والمعلومات والتوثيق وطرق المساحة والتصميم الهندسي ووسائل التقنية المستعملة فيها كالحاسوب وطرق استعماله وبرمجته، وذلك لسد حاجة الأجهزة الإدارية المختلفة بالجماهيرية من هذه التخصصات.

كما يهدف المعهد إلى إتاحة فرص التدريب المستمر لمن لهم خبرة سابقة في المجالات المذكورة، وذلك عن طريق البرامج والدورات التدريبية القصيرة والحلقات الدراسية بهدف رفع كفاءة وقدرات العاملين في هذا المجال وتمكينهم من الاطلاع على أحدث التطورات العلمية في مجال عملهم وتخصصهم.

مادة (3)

ينقسم نظام الدراسة بالمعهد إلى قسمين:

أولا – نظام التأهيل التخصصي:

ويهدف هذا النظام إلى تأهيل الطلبة المنتسبين إليه تأهيلا علميا وعمليا في أحد التخصصات التي يقدمها، وتكون مدة الدراسة به ثلاث سنوات، يمنح بعدها الطالب دبلوما عاليا في مجال التخطيط.

وتحدد شروط القبول للدراسة بالمعهد طبقا لهذا النظام بقرار يصدر من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

ثانيا – نظام الدورات التخصصية:

ويهدف هذا النظام إلى تمكين العاملين بالجهاز الإداري، من مواصلة التحصيل العلمي والتدريب الراقي، وذلك عن طريق الدورات التخصصية، التي يقدمها المعهد في مجال تخصصه.

ويصدر بتحديد مدة الدراسة طبقا لهذا النظام وشروط القبول فيه، ونوعية الشهادات التي يمنحها، قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة (4)

يراعى في المناهج الدراسية للمعهد مجموع الوحدات وعدد الساعات للمواد الدراسية المعمول بها في المعاهد العليا وفق كل تخصص.

مادة (5)

تعتمد نتائج الامتحانات للمعهد من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة (6)

تنظيم اللائحة الداخلية للمعهد الأمور التالية:

أ) المواد والمقررات الدراسية وتوزيعها على مدة الدراسة وتحديد الساعات المحددة لكل منها.

ب) تحديد مواد الورش والساعات العلمية والتدريب الميداني.

ج) القواعد والنظم الأساسية للامتحانات.

وتصدر اللائحة المشار إليها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة (7)

تطبق أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1985م المشار إليه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.

مادة (8)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 15/رجب/1397 و.ر

الموافق: 3/المريخ 1988 م

صنف النص:قرار
عدد النص:134
تاريخ النص:1988-06-01
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.