احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (138) لسنة 2002 بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية

قرار مؤتمر الشعب العام

رقم (138) لسنة 2002 بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية.

أمانة مؤتمر الشعب العام

· بعد الأطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

· وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان في عصر الجماهير

· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية.واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

· وعلى تعميم أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (6) لسنة 1369 و.ر بشأن أراضي المجتمع .

· وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب رقم (16) لسنة 1370 و.ر

قرر

مادة (1)

تنشأ وفقا لهذا القرار المؤتمرات الشعبية الأساسية التالية:-

أولاً / شعبية سرت:-

1-المؤتمر الشعبي الأساسي النوفلية.

2-المؤتمر الشعبي الأساسي الحنيوة.

ثانياً / شعبية غات:-

– المؤتمر الشعبي الأساسي الفيوت.

ثالثاً / شعبية وادي الحياة:-

1-المؤتمر الشعبي الأساسي القعيرات.

2-المؤتمر الشعبي الأساسي الفجيج.

3-المؤتمر الشعبي الأساسي القراية.

4-المؤتمر الشعبي الأساسي البريك.

مادة (2)

تحدد حدود المؤتمرات الشعبية الأساسية المنشأة وفقا لنص المادة الأولى من هذا القرار بحيث تشتمل كل منها على المخطط العمراني والمجاورات السكنية والزراعية المملوكة لمواطني المؤتمر الشعبي الأساسي، ولا تشتمل على الأراضي الفضاء والأراضي البور وأراضي الرعي والحراثة وشاطئ البحر وغيرها مما أحالت التشريعات ملكيته للمجتمع.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات، كما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

توقيع :

أمانة مؤتمر الشعب العام

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:138
تاريخ النص:2002-01-01
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.