احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (138) لسنة 2012 بإنشاء مصلحة الإحصاء والتعداد

قرار مجلس الوزراء

رقم (138) لسنة 2012 ميلادي

بإنشاء مصلحة الإحصاء والتعداد

مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 ميلادي، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2012 ميلادي، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزرات ومساعديهم.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم (282) لسنة 2006 ميلادي، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات.
  • وعلى ما عرضه وزير التخطيط بكتابة رقم (106) بتاريخ 30/1/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قـــــــــــــرر

مادة (1)

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مصلحة تسمى (مصلحة الإحصاء والتعداد) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع وزارة التخطيط.

مادة (2)

يكون المقر الرئيس للمصلحة بمدينة (طرابلس) ويجوز إنشاء فروع لها بالمدن الأخرى وذلك بقرار من مجلس إدارة المصلحة ووفقا لما تتطلبه ضرورات العمل.

مادة (3)

تتولى المصلحة مسؤولية جمع وتبويب وتصنيف الإحصائيات الوطنية المتعلقة بمختلف الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية، وذلك من خلال القيام بإجراء التعدادات العامة والمسوحات الشاملة والمسوحات بالعينة وفقا للطرق الإحصائية المعمول بها دوليا خلال فترات زمنية محددة، ومتابعتها وتقويمها، وتحليل الخيارات والبدائل المتاحة بناء على معرفة دقيقة للواقع، من خلال توفر المعلومات الإحصائية الشاملة والدقيقة بحيث تسند للمصلحة الاختصاصات المتعلقة بالإحصاء والتعداد التي تتولاها الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

1. جمع المعلومات الاحصائية الخاصة بالدولة ومعالجتها وتحليلها ونشرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2. القيام بتنفيذ التعدادات السكانية والمسموح الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتجميع الاحصائيات المستخرجة من مختلف السجلات الإدارية.

3. المشاركة الفعالة في بناء وتطوير السجلات الإدارية المختلفة لتلبية احتياجات العمل الإحصائي.

4. تزويد الجهات العامة والمؤسسات الاقتصادية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام والباحثين بالمعلومات الإحصائية المتعلقة بمختلف المجالات.

5. الإشراف على أعمال الإحصاءات التي تقوم بها المكاتب المختصة بالاحصائيات في كافة الوزرات والمؤسسات والشركات التي تساهم الحكومة فيها وبالتنسيق بين أعمالها الاحصائية، لتوفير الإحصائيات والبيانات اللازمة لعمل المصلحة.

6. اقتراح الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي بالدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

7. تطبيق المعايير الدولية في جميع مجالات العمل الإحصائي.

8. توحيد المعايير المستخدمة في العمل الإحصائي في الدولة، وتعريفاتها ومنتجاتها وتصنيفها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

9. تمثيل الدولة في الشؤون الإحصائية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

  1. اقتراح عقد اتفاقيات التعاون الدولية بما يساهم في تطوير النظام الإحصائي الوطني في الدولة وفقا للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. القيام بالمهام التي تكلف بها المصلحة من قبل الحكومة، وبما يتفق والعملية الاحصائية و التشريعات النافذة.
  3. جمع الاحصاءات من مصادرها الأولية وميدانيا من خلال المسوح والتعدادات أو من خلال تقارير الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتدقيقها ومعالجتها مكتبيا أو آليا، للوصول إلى عرض إخصائي للواقع لكافة المجالات المشمولة في النظام الإحصائي.
  4. تطوير أساليب جمع البيانات ونشرها وذلك باعتماد الطرق المناسبة والحديثة.
  5. القيام بالمسوحات السنوية التي تغطي مختلف الجوانب كما لها القيام بمسوحات الأسعار والمسوحات غير السنوية التي تكون على فترات منتظمة.

مادة (4)

يتولى إدارة المصلحة مجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التخطيط.

مادة (5)

يختص مجلس إدارة المصلحة بما يلي:

أ‌. وضع السياسات الخاصة بعمل المصلحة والعمل على اعتمادها

ب‌.إنشاء الفروع أو المكاتب اللازمة لعلم المصلحة

ت‌. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي للمصلحة وإحالتها لوزير التخطيط لاعتمادها

ث‌. اقتراح النظم واللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لعمل المصلحة، وإحالتها لوزير التخطيط لاتخاذ ما يلزم بشأنها لاعتمادها من مجلس الوزراء وفقا للتشريعات النافذة

ج‌. مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تقررها التشريعات النافذة

مادة (6)

يختص رئيس مجلس إدارة المصلحة بما يلي:

أ‌. متابعة العمل اليومي بالمصلحة

ب‌. إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين وفقا للتشريعات النافذة

ت‌.اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية وفقا للتشريعات النافذة

ث‌.اعتماد قرارات مجلس الإدارة واتخاذ ما يلزم لتنفيذها

ج‌. تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء

مادة (7)

يضع مجلس الإدارة لائحة خاصة به تحدد أسلوب عمله وكيفية عقد اجتماعاته ومن له حق حضوره هذه الاجتماعات.

مادة (8)

تتكون موارد المصلحة من:

1. ما يخصص لها في الميزانية العامة.

2. أية ايرادات أخرى ينص عليها القانون.

مادة (9)

تبدأ السنة المالية للمصلحة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية للدولة.

مادة (10)

تؤول للمصلحة المنشأة بهذا القرار أصول وموجودات الهيئة العامة للمعلومات المتعلقة بالإحصاء كما ينقل إليها الموظفون بالإحصاء بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة (11)

تشكل بقرار من وزير التخطيط لجنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (12)

يصدر بالهيكل التنظيمي للمصلحة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التخطيط ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من الوزير

مادة (13)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في : 6/جمادى الأولى/1433 هجري

الموافق: 29/3/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:138
تاريخ النص:2012-03-29
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:2012-07-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:49 - 54

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.