احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (138) لسنة 2013 ميلادي بإضافة حكم إلى قرار رقم (82) لسنة 2013 بإسناد اختصاصي اجراء الفحص الفني للمركابات الآلية وإصدار تراخيص قيادتها إلى وزارة المواصلات

قرار مجلس الوزراء

رقم (138) لسنة 2013 ميلادي

بإضافة حكم إلى قراره رقم (82) لسنة 2013 ميلادي

مجلس الوزراء:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 ميلادي، بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (9) لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي، في شأن اعتماد الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المواصلات و النقل.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (82) لسنة 2013 ميلادي، بإسناد اختصاصي إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية وإصدار تراخيص قيادتها إلى وزارة المواصلات.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (969) المؤرخ في 3/إبريل/2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2013 ميلادي.

قــــــرر

مادة (1)

يضاف إلى اختصاصي وزارة المواصلات المسندين إليها بالقرار رقم (82) لسنة 2013 ميلادي المشار إليه اختصاص تسجيل المركبات الآلية وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.

مادة (2)

تتولى وزارتا الداخلية والمواصلات بالتنسيق فيما بينهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر بتاريخ: 26/جمادى الأول/1434هجري

الموافق: 7/ابريل/2013 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:138
تاريخ النص:2013-04-07
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.