احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار رقم ( 139 ) لسنة 2012 يإنشاء أكاديمية للعلوم الأمنية

قرار مجلس الوزراء

رقم ( 139 ) لسنة 2012 ميلادي

يإنشاء أكاديمية للعلوم الأمنية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديله.
  • وعلى قانون النظام الماليللدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم ( 18 ) لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 174 ) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 184 ) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 1) لسنة 2012 ميلادي، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” رقم ( 51 ) لسنة 2002 ميلادي، بإنشاء كلية ضباط الشرطة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” رقم ( 52 ) لسنة 2002 ميلادي، بإنشاء كلية ضابطات الشرطة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــــرر

مادة (1
(

تُنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار أكاديمية تسمى (أكاديمية العلوم الأمنية) تتمتع بالشخصة الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع وزارة الداخلية، ويتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها واللوائح المنظمة لعملها بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية.

مادة (2)

يتبع الأكاديمية المنشأة بموجب المادة السابقة الجهات التالية:

-1 كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية.

-2 كلية ضباط الشرطة.

-3 كلية ضابطات الشرطة.

-4 المعهد العالي للضباط.

وتُباشر هذه الجهات اختصاصاتها وفقاً للتشريعات المنظمة لها.

مادة (3)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في: 09 /جمادى الأولى/ 1433 هجري.

الموافق: 01/04/2012 ميلادي.

صنف النص:قرار
عدد النص:139
تاريخ النص:2012-04-01
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:2012-07-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:797 - 798

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.