احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (14) لسنة 1985 بشأن إنشاء نقطة جمركية ببلدية العزيزية

قرار اللجنة الشعبية العامة للخزانة

رقم (14) لسنة 1985 بشأن إنشاء نقطة جمركية ببلدية العزيزية.

 

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

  • بعد الإطلاع على قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972م المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1980م.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية لبلدية العزيزيه رقم 257/85 المؤرخ في 19 ذو القعده 1394 و.ر الموافق 4/8/1985م بشأن طلب انشاء نقطة جمركية بالبلدية.

قرر

مادة (1) 

تنشأ ببلدية العزيزية نقطة جمركية تتبع اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية العزيزية تباشر الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك رقم 67 لسنة 72 م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

 

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

توقيع : 

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

صنف النص:قرار
عدد النص:14
تاريخ النص:1985-03-22
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.