قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (144) لسنة 1369 و.ر
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر
بشأن تنظيم العمل السايسي والقنصلي
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قــــــــــررت
مادة (1)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (129) لسنة 1988ف بشأن لائحة العاملين بالخارج، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
أمانة مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق :30 /هانيبال/1369 و.ر
Secretariat of the General People's Congress Decree No. (144) of 1369 FDP issuing the executive regulation of Law No. (2) of 1369 FDP on organising political and consular work
The Secretariat of the General People's Congress
Upon review of:
has resolved:
Article (1)
The provisions of the executive regulation of Law No. (2) of 1369 FDP on organising political and consular work attached to this resolution shall enter into force.
Article (2)
General People's Committee Decree No. (129) of 1988 on the regulation of workers abroad shall be repealed, as shall any ruling that violates the provisions of this resolution.
Article (3)
This decree shall enter into force from its date of issuance and it shall be published in the Legal Register.
Secretariat of the General People's Congress - Libya
Issued in Sirte
Corresponding to 30 August 1369 FDP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.