قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (146) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)
بالموافقة على تعديلات اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية
اللجنة الشعبية العامة
,,,,
قـــــــــررت
مادة (1)
يوافق على تعديلات عام 1991 مسيحي، المنصوص عليها بملحق القرار رقم (17) (A/724) المتعلق بإقرار إدخال تعديلات على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية وتأسيس لجنة التسهيلات، المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 24 صفر
الموافق : 01/03/2008 مسيحي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.