احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (148) لسنة 2012 بشأن رفع قيمة مرتبات العاملين باللجنة الأمنية العليا المؤقتة

قرار مجلس الوزراء

رقم (148) لسنة 2012م

برفع قيمة مرتبات العاملين باللجنة الامنية العليا المؤقتة

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ميلادي بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2011 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها التنظيمي.
  • وعلى قرار وزير الداخلية رقم (388) لسنة 2011 ميلادي بشأن انشاء اللجنة، الأمنية العليا المؤقتة وتحديد اختصاصاتها وهيكلها التنظيمي.
  • وعلى مذكرة وزير الداخلية رقم (1049) المؤرخة 22/02/2012 ميلادي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2012 ميلادي.

قـــــــــرر

مادة (1)

ترفع قيمة مرتبات العاملين باللجنة الأمنية العليا المؤقتة إلى مبلغ (1000) ألف دينار شهريا.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

مجلس الوزراء

صدر في 11/ جماد الأول/1433 هجري

الموافق :3/4/2012 ميلادي.

صنف النص:قرار
عدد النص:148
تاريخ النص:2012-04-03
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص