قرار مجلس الوزراء
رقم (148) لسنة 2012م
برفع قيمة مرتبات العاملين باللجنة الامنية العليا المؤقتة
مجلس الوزراء،
قـــــــــرر
مادة (1)
ترفع قيمة مرتبات العاملين باللجنة الأمنية العليا المؤقتة إلى مبلغ (1000) ألف دينار شهريا.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
مجلس الوزراء
صدر في 11/ جماد الأول/1433 هجري
الموافق :3/4/2012 ميلادي.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!