احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (15) لسنة 2002 بشأن تعديل القرار (9) بتقرير حكم في شأن معهد القضاء

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (15) لسنة 1370 و.ر (2002 ف)

بتعديل القرار (9) بتقرير حكم في شأن معهد القضاء

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 افرنجي.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (208) لسنة 1988 افرنجي بإعادة تنظيم معهد القضاء، المعدل بالقرار رقم (478) لسنة 1430 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (9) لسنة 1370 و.ر بتقرير حكم في شأن معهد القضاء.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1 /10/1369 و.ر
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، بكتابه رقم (3 .72 . 2893) المؤرخ في 15/12/1369 و.ر
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لعام 1370 و.ر المنعقد بتاريخ 14/1/1370 و.ر.

قــــــــررت

مادة (1)

يستبدل بالنص الوارد في المادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (9) لسنة 1370 و. ر، (2002 ف) بتقرير حكم في شأن معهد القضاء النص الآتي:-

(واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز تعيين أعوان القضاء في وظائف أعضاء الهيئات القضائية ممن أمضوا المدد المقررة في الفقرة السابقة، وذلك دون التقيد بشرط اجتياز البرامج التأهيلية المعدة لهذا الغرض متى اقتضت مصلحة العمل ذلك).

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 5 ذو الحجة

الموافق : 17

/

2

/

1370 و.ر

صنف النص:قرار
عدد النص:15
تاريخ النص:2002-06-25
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.