قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (15) لسنة 1370 و.ر (2002 ف)
بتعديل القرار (9) بتقرير حكم في شأن معهد القضاء
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــررت
مادة (1)
يستبدل بالنص الوارد في المادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (9) لسنة 1370 و. ر، (2002 ف) بتقرير حكم في شأن معهد القضاء النص الآتي:-
(واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز تعيين أعوان القضاء في وظائف أعضاء الهيئات القضائية ممن أمضوا المدد المقررة في الفقرة السابقة، وذلك دون التقيد بشرط اجتياز البرامج التأهيلية المعدة لهذا الغرض متى اقتضت مصلحة العمل ذلك).
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 5 ذو الحجة
الموافق : 17
/
2
/
1370 و.ر
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.