قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (15) لسنة 2013م
في شأن تسمية مساعد مقرر المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع:
• على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس2011/م. وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م، في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
• وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
• وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (1) لسنة 2012م، في شأن اعتماد نتائج انتخاب المؤتمر الوطني العام.
• وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي العاشر المنعقد يوم الاثنين الموافق للثالث من شهر سبتمبر / 2012م.
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
يسمى السيد / أحمد فرج الساعدي، مساعدا لمقرر المؤتمر الوطني العام.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ الثالث من شهر سبتمبر 2012م، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس:
بتاريخ: 02 / ربيع الثاني /1434 هـ.
الموافق: 2013/02/12م.
General National Congress
Resolution No. (15) of 2013 AD
on naming the assistant rapporteur of the General National Congress
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following Resolution:
Article (1)
Mr. Ahmed Faraj Al-Saaedi shall be named assistant rapporteur of the General National Congress.
Article (2)
This Resolution shall come into force on 3 September 2012 AD and all provisions conflicting herewith shall be repealed. This Resolution shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
02 Rabi' al-Thani 1434 AH
Corresponding to: 12/02/2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.