احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (15) لسنة 2013 في شأن تسمية مساعد مقرر المؤتمر الوطني العام

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (15) لسنة 2013م

في شأن تسمية مساعد مقرر المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

• على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس2011/م. وتعديلاته.

• وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م، في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.

• وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

• وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (1) لسنة 2012م، في شأن اعتماد نتائج انتخاب المؤتمر الوطني العام.

• وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي العاشر المنعقد يوم الاثنين الموافق للثالث من شهر سبتمبر / 2012م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

يسمى السيد / أحمد فرج الساعدي، مساعدا لمقرر المؤتمر الوطني العام.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ الثالث من شهر سبتمبر 2012م، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس:

بتاريخ: 02 / ربيع الثاني /1434 هـ.

الموافق: 2013/02/12م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:15
تاريخ النص:2013-02-12
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.