احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (1514) لسنة 1981 بشأن إنشاء شركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية المساهمة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (1514) لسنة 1981 م

بشأن إنشاء شركة البحر الأبيض المتوسط

للخدمات النفطية المساهمة

اللجنة الشعبية العامة،،

· بعد الإطلاع على القانون التجاري.

· وعلى قانون النفط رقم (25) لسنة 1955م وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (110) لسنة 1975م بتقرير أحكام الخاصة بالهيئات والمؤسسة العامة وشركات القطاع العام.

· وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبيه.

· وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقرره لمجلس قيادة الثورة.

· وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10/1979م) بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.

· وبناء على ما عرضه أمين النفط بمذكرته المؤرخة 8 صفر 1391 من وفاة الرسول الموافق 5 ديسمبر 1981م

قـــــــررت

مادة (1)

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى (شركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية).

تكون مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أغراضها.

وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم (65) لسنة 1970م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (2)

يكون مركز الشركة وموطنها القانوني بمدينة طرابلس ويجوز للجنة إدارة الشركة بعد موافقة الجمعية العمومية إنشاء فرع أو فروع لها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو خارجها.

مادة (3)

غرض الشركة هو القيام بجميع أعمال الخدمات النفطية المادية أو القانونية المتعلقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج في مجال المشتريات والمواد والتوظيف والتدريب.

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تنشئ شركات أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو خارجها.

مادة (4)

مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز إطالة أو تقصير هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين النفط.

مادة (5)

حدد رأس مال الشركة الاسمي بمبلغ (100.000 ) مائة ألف دينار ليبي مقسم إلى (10.000) عشرة آلاف سهم قيمة كل سهم (10) عشرة دنانير تكتتب فيها المؤسسة الوطنية للنفط وتدفع قيمتها بالكامل، ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين النفط.

مادة (6)

تتولى إدارة الشركة لجنة إدارة يكون لها أوسع الصلاحيات في إدارة ومباشرة جميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وذلك فيما عدا ما أحتفظ به صراحة للجمعية العمومية في هذا القرار أو النظام الأساسي للشركة.

مادة (7)

تنعقد اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها الجمعية العمومية للشركة وتختص بصفتها هذه بما يلي:

1 تعيين رئيس وأعضاء لجنة الإدارة.

2 اعتماد اللوائح الداخلية للشركة.

3 إقرار الميزانية التقديرية للشركة.

4 تعديل النظام الأساسي للشركة بما لا يخالف قرار إنشائها.

5 اقتراح إطالة أو تقصير مدة الشركة.

6 اقتراح زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

7 الموافقة على فتح فروع للشركة أو تأسيس الشركات داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو خارجها والمساهمة فيها.

وتعتبر القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية نافذة من تاريخ اعتمادها من أمين النفط.

مادة (8)

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 1975م المشار إليه.

مادة (9)

تنعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مركز الشركة، ويجوز بناء على موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية أن تنعقد في مكان آخر داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة (10)

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من الجمعية العمومية للشركة يبين نظام إدارتها وأوضاع إعداد ميزانياتها وغير ذلك من الشئون المتعلقة بها، وذلك في حدود أحكام هذا القرار وأحكام القرار رقم (10) لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة (10)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 20 صفر 1391 من وفاة الرسو ل

الموافق : 17 ديسمبر 1981م

صنف النص:قرار
عدد النص:1514
تاريخ النص:1981-01-04
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.