احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (153) لسنة 2012 بشأن تعيين ضباط بجهاز الشرطة الزراعية

قرار مجلس الوزراء

رقم (153) لسنة 2012 ميلادي

بشأن تعيين ضباط بجهاز الشرطة الزراعية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2012 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم (801) بتاريخ 16/2/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قررته مجلس الوزراء في اجتماعه العادي عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

المادة (1)

يعين الخريجون الواردة أسماؤهم فيما بعد بجهاز الشرطة الزراعية برتبة ملازم أول. والبالغ عددهم (73) خريجا أولهم/ أسامة ميلاد عمر منصور، وأخرهم/ عبد الرحمن خليل علي، وتتولى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية تسوية أوضاع المعنيين وفق التشريعات النافذة.

المادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في:15/ جمادى الأولى/ 1433 هجري

الموافق 07/04/2012 ميلادي

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء

رقم (153) لسنة 2012 ميلادي

بشأن تعيين ضباط بجهاز الشرطة الزراعية

ت.

الإسم

ت.

الإسم

1

أسامة ميلاد عمر منصور

2

حسام خليفة محمد ضو

3

عبد الرحمن غيث عقيلة إسماعيل

4

عبد الرحمن حسين ميلاد العليج

5

أبو بكر مفتاح عمر زغليل

6

جمال مسعد أحمد الأعور

7

أسامة جمعة محمد الواعر

8

الشريف سالم الشريف عبد الكريم

9

أشرف بلعيد إبراهيم الخدراوي

10

أبو عجيلة سعيد محمد الحران

11

مراد محمد العريفي مذكور

12

عادل عمر أحمد أبو سنينة

13

حسام حسين إبراهيم

14

عبد الرحمن محمد علي كشيدان

15

مراد مفتاح محمد غومة

16

محمد صبري الهنشيري

17

حمزة وزيدان إبراهيم شعبان

18

أحمد الفاتح أمحمد عصمان

19

صالح محمد عبد النبي معتوق

20

محمد عبد الرزاق سالم علي

21

مجدي رمضان أحمد مفتاح

22

الزروق أمحمد الشعاب المصراتي

23

عادل عمار عبد السلام خليفة

24

فتحي صالح محمد علي

25

محمد أوفنايت أحمد الكوني محمد

26

عبد الرزاق أمطير الصادق الطاهر

27

محمد فرج الهادي الحجاجي.

28

لقمان أحمد محمد جمعة

29

عبد الحكيم عبد الله إبراهيم

30

إبراهيم أمحمد مصطفى

31

مصباح محمد المهدي أهدية

32

مصطفى إبراهيم محمد يوسف.

33

عبد اللطيف محمد الطاهر

34

عمر علي أبو بكر

35

عمر أمراجع أمراجع الهادي

36

عامر الشريف الصابر محمود.

37

ماجد عبد الله مولود دربل

38

حسين علي أحمد التونسي

39

احميدة سليمان عبدالعالي الحداد

40

داوود صالح داوود

41

عبد الحكيم محمد علي كشيدان

42

محمد محمد علي الحمروني

43

امحمد الجيلاني حسين الحامدي

44

أشرف زايد عبد الله المهدي

45

وليد جمعة عبد القادر

46

جمعة صالح خليفة محمد

47

سالم الشيباني سالم الشاوي

48

عبد المنعم علي محمد الداهش

49

محمد عمران محمد أبو صرة

50

أيمن أحمد غيث غيث

51

غمحمد عقيلة مصباح مفتاح

52

جودت منصور صالح منصور

53

منير عمار الأمين بلال

54

حامد سالم بتوري مننا

55

عصام الهادي ميلاد بن ناجي

56

علي يوسف منصور

57

أنيس موسى علي

58

خالد مصباح منوصر الجروشي

59

رمضان محمد رمضان العجيلي

60

جلال عبدالله محمد عون

61

خيري عبد الحميد غيث محمد

62

وحيد علي سالم البكوش

63

منعم مفتاح فضيل

64

رمضان علي الطاهر علي

65

عطية عبد الهادي السنوسي

66

خالد عبد الله محمد التومي

67

مهند إبراهيم حسين

68

أكرم امحمد عمر العباني

69

رضاء محمد فضيل آدم

70

حسين سالم عبد النبي سالم

71

عماد علي مفتاح سالم

72

الهادي محمد بلحاج

73

عبد الرحمن محمد خليل علي

صنف النص:قرار
عدد النص:153
تاريخ النص:2012-04-07
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:2012-09-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1033 - 1036

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.