قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (156) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)
بشأن إنشاء مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية
اللجنة الشعبية العامة،،
قــــــــررت
مادة (1)
ينشأ بموجب أحكام القرار مركز يسمى (مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
مادة (2)
يكون المقر الرئيسي للمركز ومحله القانوني بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء مكاتب له بالداخل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بناء على عرض من أمين لجنة إدارة المركز.
مادة (3)
يتولى المركز القيام بأعمال استكشاف ومكافحة الجراد والآفات الزراعية، وله على وجه الخصوص ما يلي:
مادة (4)
يدار المركز بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتمارس مهامها طبقا للتشريعات النافذة.
مادة (5)
يتولى أمين لجنة إدارة المركز متابعة وتنفيذ خطط وبرامج استكشاف ومكافحة الجراد والآفات الزراعية وله في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:
مادة (6)
يكون للمركز حق متابعة كافة المشاريع والمزارع العامة والخاصة التي يغزوها الجراد وتنفيذ أعمال الاستكشاف والمكافحة فيها وعلى القائمين عليها تمكينه من ذلك، وله الاستعانة بمأموري الضبط القضائي واتخاذ كل ما من شأنه أن يكفل الالتزام والامتثال للشروط والأوضاع والضوابط التي يضعها تنفيذ أعمال الاستكشاف والمكافحة.
مادة (7)
يكون للموظفين والعاملين في مجال الاستكشاف والمكافحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (8)
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
مادة (9)
يفتح للمركز حساب جاري بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى تودع فيه أمواله، ويتم الإيداع في الحساب والصرف منه وفقا للوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (10)
تكون للمركز ميزانية سنوية يتم إعدادها واعتمادها وفقا للنظم المعمول بها في هذا الشأن، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة (11)
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا للقانون رقم (3) لسنة 1375 و.ر المشار إليه.
مادة (12)
يلغى قرار الأمين المساعد لشؤون الإنتاج رقم ( 338) لسنة 1371 و.ر المشار إليه.
وتنقل كافة اختصاصات وأصول وموجودات مركز مقاومة الآفات الزراعية والعاملون به المسكنون على وظائف ترتبط بمكافحة الآفات الزراعية إلى مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية المنشأ بموجب هذا القرار.
مادة (13)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 26 صفر
الموافق : 03/03/1376 و.ر (2008 مسيحي)
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.