احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (158) لسنة 1986 بشأن توزيع اختصاصات أمانة النفط

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (158) لسنة 1986 م

بشأن توزيع اختصاصات أمانة النفط

اللجنة الشعبية العامة،

· بعد الإطلاع على قانون النفط رقم (25) لسنة 1955م وتعديلاته.

· وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (131) لسنة 1972م بالموافقة على عقد مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أجيب المساهمة.

· وعلى القانون رقم (44) لسنة 1973م بتأميم 51% من شركة اوكسيدنتال ليبيا المساهمة.

· وعلى القانون رقم (51) لسنة 1973م بالموافقة على عقد مشاركة مع شركات اميرادا الليبية للبترول وكونتينتال الليبية للبترول وماراتون الليبية للبترول.

· وعلى القانون رقم (66) لسنة 1973م بتأميم 51% في شركات النفط العاملة.

· وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983م بتقرير بعض الأحكام استثناء من قانون النفط.

· وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.

· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1986م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 26 رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 7 أغسطس 1980م بإنشاء شركة البريقه للتسويق الدولي.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15 ذو القعدة 1389 من وفاة الرسول الموافق 24 سبتمبر 1980م بشأن إعادة تنظيم أمانة النفط.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (137) لسنة 1982م بشأن شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 16 محرم 1389 من وفاة الرسول الموافق 4 ديسمبر 1979م بإنشاء الشركة الوطنية للكيميائيات النفطية.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (258) لسنة 1984م بإنشاء معهد النفط للتأهيل والتدريب.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (235) لسنة 1985م بنقل تبعية بعض المصانع والمشروعات والشركات.

قــــــررت

مادة (1)

يتم توزيع الإختصاصات التى كانت مسندة لأمانة النفط بموجب التشريعات النافذة وفقاً لأحكام هذا القرار .

مادة (2)

تؤول للمؤسسة الوطنية للنفط – بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة لها بموجب التشريعات النافذة – الإختصاصات التالية :

(أ) إقتراح الخطط التنفيذية فى مجال الصناعة النفطية وإعداد مشروعات خطة التحول فى قطاع النفط ومتابعة تنفيذها بعد إعتمادها .

(ب) إقتراح أفضل السبل لتحقيق دخل عادل للشعب العربى الليبى من ثروته النفطية .

(جـ) متابعة أنشطة الشركات النفطية العاملة فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية والشركات المرتبطة بها أو العاملة معها خاصة فيما يتعلق بحسن سير عملها وإنتظامه فى الحقول ومرافق التصدير وإتباع الأساليب العلمية فى إستثمار الثروة النفطية .

(د) الإعداد والتنظيم لمشاركة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية فى المؤتمرات والملتقيات الدولية النفطية وكذلك متابعة تنفيذ إتفاقيات التعاون النفطية التى تكون الجماهيرية طرفاً فيها .

(هـ) مراقبة عمليات الإنتاج والتصدير للتحقق من موافقتها للقواعد والضوابط المقررة فى هذا الخصوص

(و) المتابعة والتفتيش على عمليات قياس الإنتاج من النفط والغاز وإحتساب الكميات المصدرة للخارج .

مادة (3)

تتولى اللجنة الشعبية العامة الإختصاصات التالية :

– الإشراف على إستثمار الثروة النفطية وحسن إستغلالها وتطويرها.

– تسمية ممثلى الجماهيرية فى حضور الإجتماعات واللقاءات المتعلقة بالمنظمات النفطية العربية والدولية

– تحديد شروط وأوضاع المزايا التى يتقرر منحها للشركات النفطية العاملة فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية بالتطبيق لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1983م .

– إصدار اللوائح النفطية الخاصة بإحتياطات الأمان والمحافظة على موارد الثروة النفطية .

– تسعير النفط الخام والغاز .

– البت فى طلبات التخلى والتنازل التى يتم تقديمها وفقاً لقانون رقم (25) لسنة 1955م .

– إعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط والحساب الختامى لها .

مادة (4)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للخزانة إختصاصات أمانة النفط المتعلقة بتحصيل جميع الرسوم والإيجارات والإتاوات وضرائب الدخل والضرائب الإضافية المقررة بموجب القانون رقم (25) لسنة 1955م المشار إليه .

ويتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة مباشرة إختصاصات وصلاحيات أمين النفط التى تكفل حفظ حقوق الجماهيرية العرية الليبية الشعبية الإشتراكية من العوائد النفطية المستحقة بموجب القانون .

مادة (5)

تعتبر من الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط :

(أ) شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز .

(ب) الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية .

مادة (6)

تنقل تبعية مركز بحوث النفط ومعهد النفط للتأهيل والتدريب للمؤسسة الوطنية للنفط وتباشر لجنة إدارة المؤسسة بشأنهما صلاحيات الأمين المقررة فى التشريعات النافذة .

كما تنقل إلى المؤسسة الوطنية للنفط تبعية كل من جهازى مدينتى البريقة ورأس لانوف والمركز النوعى للتدريب على صناعة تكرير النفط والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية .

طباعة

المادة 7

تمارس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إختصاصات الجمعية العمومية لكافة الشركات المملوكة لها بالكامل ، ولها بهذه الصفة إصدار النظم الأساسية لهذه الشركات وتعديلها بما لا يتعارض وقرارات إنشائها

مادة (8)

يعاد تنسيب العاملين بأمانة النفط بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على إقتراح المؤسسة الوطنية للنفط

مادة (9)

تباشر لجنة إدارة المؤسسة جميع الصلاحيات المقررة لأمين النفط بموجب التشريعات القائمة والتى لم يتم إسنادها إلى جهة أخرى وفقاً لأحكام هذا القرار .

مادة (10)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر فى الجريدة الرسمية .

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 19 رجب 1395 من وفاة الرسول

الموافق : 30 مارس 1986 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:158
تاريخ النص:1986-04-26
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.