احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (16) لسنة 1963 بشأن وظائف المحافظين ودرجاتهم

قرار مجلس الوزراء

رقم (16) لسنة 1963 بشأن وظائف المحافظين ودرجاتهم

مجلس الوزراء،

· بعد الاطلاع على المادة 201 من الدستور المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور.

· وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 من أبريل 1963 بتعيين محافظين.

· وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.

قرر

مادة (1)

يكون تعيين المحافظين بالدرجة الخاصة، ويمنحون العلاوات والمكافئات وسائر المزايا الأخرى المقررة لموظفي هذه الدرجة.

مادة (2)

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 27 ابريل 1963.

صدر بطرابلس في 15 ذي الحجة 1382 هـ

الموافق : 9 مايو 1963م

محي الدين فكيني

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
عدد النص:16
تاريخ النص:1963-04-27
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.