احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم ( 16) لسنة 2003 بشأن إنشاء مراكز للامن الشعبي المحلي

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (16) لسنة 1371 و.ر (2003 إفرنجي)

بشأن إنشاء مراكز للامن الشعبي المحلي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام:

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية لائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 إفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (215) لسنة 1369 و.ر بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة لشعبية الزاوية وإعادة ترتيبها.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون الامنية.

قــــــــــــررت

مادة (1)

تنشأ مراكز للأمن الشعبي المحلي بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبية الزاوية وهي:-

1- المؤتمر الشعبي الأساسي/ بن سباع.

2- المؤتمر الشعبي الأساسي/ بئر بن حسن.

3- المؤتمر الشعبي الأساسي/ الولائي.

4- المؤتمر الشعبي الأساسي/ بحر السماح.

5- المؤتمر الشعبي الأساسي/ الحرشة.

6- المؤتمر الشعبي الأساسي/ الصابرية.

مادة (2)

تتحدد دائرة الاختصاص المكاني للمراكز بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المشار إليها.

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

محمد علي المصراتي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في : / /1371و.ر

الموافق: 8/1/2003 ف

صنف النص:قرار
عدد النص:16
تاريخ النص:2003-12-15
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.