احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (163) لسنة 2013 بشأن منح الإذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

قرار مجلس الوزراء

رقم (163) لسنة 2013م.

بمنح الإذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (9) لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي، في شان منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم (563) لسنة 2007 ميلادي بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (112) لسنة 2012 ميلادي، بتقرير حكم في شأن تشكيل لجان العطاءات الفرعية بالوزارات والجهات التابعة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية رقم (7810) المؤرخ 28 / فبراير / 2013 ميلادي وكتاب مدير مكتبه رقم (372) المؤرخ 13 / إبريل / 2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (424) بتاريخ 9 / مارس / 2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2013 ميلادي.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

يُؤذن لوزارة الداخلية بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر مع مؤسسة سيفيبول كونسيل الفرنسية لتدريب (3000) ثلاثة آلاف من منتسبي الشرطة بقيمة مالية قدرها (5.000.000) خمسة ملايين يورو.

مادة (2)

تشكل لجنة تتولى مباشرة إجراءات التعاقد مع المؤسسة المذكورة بالمادة السابقة على النحو التالي:

1. عقيد / إيهاب إبراهيم أدهان رئيسا.

2. مقدم / خالد إمحمد العرضاوي عضوا.

3. مقدم / الهادي محمد قرينات عضوا.

4. مقدم / أبو الربيع سليمان الباروني عضوا.

وعلى هذه اللجنة إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (68) من لائحة العقود الإدارية.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.


مجلس الوزراء

صدر في: 4 / جمادي الآخر / 1434 هجري.

الموافق: 14 / إبريل / 2013 ميلادي.

صنف النص:قرار
عدد النص:163
تاريخ النص:2013-04-14
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.