احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (17) لسنة 1960 بشأن إنشاء نيابات جزئية

قرار رقم (17) لسنة 1960

بإنشاء نيابات جزئية

 

محمود الخوجة ناظر العدل

  • بعد الاطلاع على المادة (82) من قانون نظام

القضاء

  • وأخذ رأي مجلس القضاء المدني في الولاية،

 

قرر

 

مادة (1)

تنشأ نيابة جزئية في كل من ترهونة وزليطن وزوارة.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

 

طرابلس في 20 ربيع الأول 1380 هـ.

الموافق 11 سبتمبر 1960 م.

محمود الخوجة

ناظر العدل

صنف النص:قرار
عدد النص:17
تاريخ النص:1960-09-11
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.