قرار رقم (17) لسنة 1960
بإنشاء نيابات جزئية
محمود الخوجة ناظر العدل
القضاء
قرر
مادة (1)
تنشأ نيابة جزئية في كل من ترهونة وزليطن وزوارة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
طرابلس في 20 ربيع الأول 1380 هـ.
الموافق 11 سبتمبر 1960 م.
محمود الخوجة
ناظر العدل
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.