احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (172) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم (172) لسنة 2012 ميلادي

بتشكيل لجنة استلام وتسليم

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديله.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (54) لسنة 1973 ميلادي، بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، وتعديله.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (232) لسنة 2012 ميلادي، بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية.

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة على النحو الآتي:

  1. السيد / مختار عمران سحيم رئيساً
  2. السيد / محمد علي راشد عضواً
  3. السيد / حسين البهلول خليل عضواً

مادة (2)

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة استكمال إجراءات الاستلام والتسليم بين لجنة الإدارة السابقة لمؤسسة الطاقة الذرية ولجنة الإدارة المشكلة بالقرار رقم (232) لسنة 2012 ميلادي، المشار إليه.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

أ.د عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: 28 / رجب / 1433 هجري

الموافق: 18 / 06 / 2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:172
تاريخ النص:2012-06-18
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص