قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (178) لسنة 1374 و.ر( 2006 مسيحي )
بتنظيم جهاز الشرطة القضائية
الجنة الشعبية العامة :
قــــــــــــررت
مادة (1)
ينظم جهاز الشرطة القضائية المنشأ بموجب القانون رقم (5) لسنة 1373 و.ر المشار ليه وفقا لأحكام هذا القرار .
مادة (2)
تكون للجهاز الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل
مادة (3)
يكون مقر الجهاز الرئيسي في المدينة (طرابلس ) بالجماهيرية العظمى، ويجوز أن يكون له ه فروع بالداخل يصدر بها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (4)
يتولي الجهاز إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل والإشراف عليها إداريا وفنياً وتنفيذ التشريعات المتعلقة بها وتطبيق المعايير الدولية في شأن السجون بهدف إصلاح وتأهيل النزلاء بالطرق العلمية المناسبة و تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وللجهاز في سبيل تحقيق مهامه مباشرة الاختصاصات التالية :
وضع البرامج التنفيذية اللازمة في مجال إصلاح وتأهيل ورعاية النزلاء.
تنفيذ الإعلانات والتبليغات والأوامر والاحكام القضائية الصادرة عن لمحاكم والنيابات .
القيام بالأبحاث والدراسات التي تهدف إلى تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل و الاستفادة منها في مجال عمل الجهاز .
العمل علي توفير الوسائل والوسائط التقنية المستخدمة في مؤسسات الإصلاح والتأهيل لإحكام السيطرة الأمنية علي المؤسسات وتنظيم عملها.
وضع وتنفيذ البرامج الصحية مع الجهات الأهلية والرسمية ذات العلاقة .
إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية ذات العلاقة بمجال الإصلاح والتأهيل والمشاركة فيها .
دراسة التشريعات المتعلقة بالإصلاح والتأهيل، واقتراح تعديلها بما يكفل مواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.
ح- إبداء الرأي في الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية المتعلقة بعمل مؤسسات الأصلاح والتأهيل.
ط- التعاون مع الجهات العربية والدولية المناظرة بما في ذلك المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالسجون للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها في هذا المجال.
ى- حضور الملتقيات والندوات و الاجتماعات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بالسجون وفقا للضوابط المقررة لذلك.
ك- دراسة ظاهرة اكتظاظ مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومسبباتها وتطوير واستخلاص المؤشرات والنتائج منها.
ل- مباشرة أعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم المتعلقة بتطبيق أحكام قانون مؤسسات الاصلاح والتأهيل والتصرف حيالها وفقا للقانون .
م- تكوين وتأهيل العناصر المتخصصة في مجال الإصلاح والتأهيل بالتنسيق مع الجهات المتخصه وأقتراح برامج التدريب والتأهيل الداخلي والخارجي لرفع كفاءة العاملين في الجهاز .
ن- حراسة مقار الهيئات القضائية وضمان حماية أعضائها أثناء قيامهم بمهامهم.
س- المحافظة على النظام والأمن داخل مقار الهيئات القضائية ومنع كل ما يخل بنظام الجلسات.
مادة (5)
يكون للجهاز رئيس يصدر بشغله للوظيفة قرار اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (6)
يتولى رئيس الجهاز إدارة الجهاز وتصريف أموره وتسيير العمل به والإشراف المباشر على مكونات الهيكل التنظيمي للجهاز والجهات التابعة له،وله على وجه الخصوص مايلي:-
أ- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للجهاز وإحالتها إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل لإصدارها.
ب- إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالجهاز في حدود الصلاحيات المقررة المنصوص عليها في التشريعات النافذة .
ت- مخاطبة الجهات المختصة في شأن إصدار القرارات المتعلقة بالمهام الرسمية والدورات التدريبية في الداخل الخارج المتعلقة بعمل الجهاز وفقا للائحة الإفادة وعلاوة المبيت وأحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة.
ث- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للجهاز.
ج- تمثيل الجهاز أمام القضاء وفى صلاته مع الغير.
مادة (7)
تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة (8)
يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر تودع فيه أمواله وإيرادات ويتم الصرف منها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (9)
تتكون الموارد المالية للجهاز من :-
أ-حصيلة الإيرادات الناتجة عن أدائه لمهامه.
ب- ما يخصص له في الميزانية العامة.
ج-أية موارد أخرى يرخص له بالحصول عليها.
مادة (10)
يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة (11)
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من التقسيمات التنظيمية التي يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بما لا يخالف أحكام هذا القرار وبعد موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
مادة (12)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار
مادة (13)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
Decree by the General People's Committee
No. (178) of 1374 FDP (2006 AD)
on the organisation of the Judicial Police
The General People's Committee
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The Judicial Police, established in accordance with the aforementioned Law No. (5) of 1373 FDP, shall be organized in accordance with the provisions of this law.
Article (2)
The Judicial Police shall possess legal personality and independent financial liability and be subordinate to the General People's Committee for Justice.
Article (3)
The Judicial Police shall be headquartered in the city of Tripoli in the Great Jamahiriya and may have branches inside the country. The secretary of the General People's Committee for Justice shall issue a decree regarding such branches.
Article (4)
The Judicial Police shall undertake the management and administrative and technical supervision of reform and rehabilitation institutions; the implementation of related legislation; the application of international standards concerning prisons, in order to reform and rehabilitate prisoners through appropriate scientific methods; and the enforcement of judicial rulings and orders. In order to fulfill its duties, the Judicial Police shall have the following powers:
Article (5)
The Judicial Police shall have a chairman, appointed to his function by virtue a decree by the General People's Committee, at the proposal of the secretary of the General People's Committee for Justice.
Article (6)
The chairman of the Judicial Police shall be responsible for managing the Judicial Police, conducting its affairs, managing its operation, and directly supervising the organisational structure of the Judicial Police and its subordinate entities. He shall, in particular, be responsible for the following:
Article (7)
The Judicial Police shall have an independent budget that shall be drawn up in accordance with the accounting systems in force. The Judicial Police's fiscal year shall start and end with the State's fiscal year. The first fiscal year shall start on the date this law enters into force and end with the end of the next fiscal year.
Article (8)
The Judicial Police shall have one or more bank accounts to deposit its funds and revenues. They shall be disbursed from in accordance with the legislation in force.
Article (9)
The Judicial Police's financial resources shall consist of:
Article (10)
The Financial Audit Service shall inspect and review the accounts of the Judicial Police in accordance with the provisions of the legislation in force.
Article (11)
The organisational structure of the Judicial Police shall consist of a number of organisational divisions that shall be determined along with their powers by virtue of a decision by the secretary of the General People's Committee for Justice, without prejudice to the provisions of this decree and after the approval of the secretariat of the General People's Committee for Manpower, Training, and Employment.
Article (12)
Any provision contrary to the provisions of this decree shall be repealed.
Article (13)
This decree shall enter into force from its date of issuance. The entities concerned shall implement it and it shall be published in the Code of Procedure.
The General People's Committee -- Libya
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.