قرار
القائد الأعلى للجيش الليبي
رقم 18-د لسنة 2014م
بتشكيل قوة عسكرية لبسط الأمن في المنطقة الغربية
القائد الأعلى:
قـــــــــرر
مادة (1)
يكلف رئيس الأركان العامة بتشكيل قوة عسكرية مسلحة من وحدات الجيش الليبي وتشكيلات الثوار المنضوية تحت الشرعية للقيام بتأمين المنطقة الغربية من المارقين على سيادة الدولة الليبية وكل من حمل السلاح للمساس بأمنها القومي والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة وبسط الأمن والأمان في كافة أرجاء المنطقة الغربية وتطهيرها من هذه الزمرة المعتدية وذلك بالتنسيق مع أمري المناطق العسكرية والمجالس المحلية والعكسرية في المنطقة الغربية.
مادة (2)
إعمالا لإعلان حالة النفير و التعبئة العامة، يطلب من رئاسة الوزراء ووزير الدفاع توفير كافة احتياجات هذه القوة وتسخير كل الامكانيات لإنجاز المهمة الموكلة إليها بموجب هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
القائد الأعلى للجيش الليبي
صدر في: 28/1/2014
Resolution No. (18-D) of 2014
of the Commander-in-Chief of the Libyan Army
on forming a military force to establish security in the western region
The Commander-in-Chief
Upon review of:
has decided:
Article (1)
The Chief of the General Staff shall be tasked to form an armed military force from Libyan Army units and legitimate revolutionary groups to secure the western region against those who violate the sovereignty of the State of Libya and bear arms undermining its national security, to arrest and bring them to justice, to spread safety and security across the western region, and to cleanse the region of this group of attackers, in coordination with the commanders of military zones and the local and military councils of the western region.
Article (2)
Pursuant to the declaration of the state of alert and general mobilisation, the Presidency of the Cabinet and the Minister of Defence are requested to provide all the requirements of such force and to employ all capacities to achieve the mission entrusted thereto by virtue of this resolution.
Article (3)
This resolution shall enter into force from its date of issuance.
Commander-in-Chief of the Libyan Army
Issued on 28/01/2014
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.