احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (18) لسنة 1985 بشأن إنشاء نقطه جمركية بالكلية الجوية/ بمصراته

قرار اللجنة الشعبية العامة للخزانة

رقم (18) لسنة 1985 بشأن إنشاء نقطه جمركية

بالكلية الجوية/ بمصراته

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

· بعد الإطلاع على قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972م المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1981م

· وعلى كتاب مدير إدارة الاستخبارات العسكريه رقم أ/س /8/1214) المؤرخ في 11/5/1393 و.ر الموافق 14/2/1984م بشأن التفتيش الجمركي لأطقم الطائرات العسكرية

· وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية مصراته رقم ((74/480/85)) المؤرخ في 30/10/1985م بشأن طلب إنشاء نقطة جمركية بالكلية الجوية بمصراته.

قررت

مادة (1)

تنشأ بالكلية الجوية بمصراتة نقطة جمركية تتبع مركز جمرك ميناء قصر أحمد البحري، تختص بالتفتيش وإتمام الإجراءات الجمركية على أطقم الطائرات العسكرية وركابها المسافرين عن طريق هذه النقطة.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

صدر في 23 ربيع الأول 1395 من وفاة الرسول

الموافق 7 ديسمبر 1985م

صنف النص:قرار
عدد النص:18
تاريخ النص:1986-06-03
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.