احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (18) لسنة 2003 بشأن تقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (18) لسنة 1371 و.ر (2003 ف)

بشأن تقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري

للجنة الشعبية العامة للعدل و الأمن العام

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (44) لسنة 1369 و.ر بشأن السياحة.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية، بشأن حماية الآثار والمناطق والمدن القديمة والمباني التاريخية.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992ف، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الثاني لسنة 1369 و.ر
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابة رقم (3/89/80) المؤرخ في 20/1/1371 و.ر
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي العاشر لسنة 1371 و.ر

قــــــــررت

مادة (1)

تضاف إلى التقسيمات المكونة للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إدارة تسمى (الإدارة العامة للشرطة السياحية) تختص بما يلي:-

1- اقتراح الخطط العامة والتفصيلية لحماية الآثار وتأمين المرافق السياحية والمناطق الأثرية والمحافظة عليها على مستوى الجماهيرية العظمى، واقتراح إجراءات وتدابير تسهيل دخول الأفواج السياحية وإقامة التظاهرات السياحية والأثرية بالداخل والخارج.

2- وضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لمرافقة القوافل والوفود السياحية القادمة للجماهيرية العظمى وتأمينها.

3- اقتراح الخطط والبرامج التدريبية في مجال حماية وتأمين السياحة والآثار لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال.

4- جمع البيانات والإحصائيات عن الجرائم التي ترتكب ضد الآثار أو المناطق الأثرية أو النشاط السياحي وتبويبها وإنشاء وترتيب وحفظ الملفات والسجلات اللازمة لذلك، وكذلك حفظ صور من السجلات والبطاقات والصور الخاصة بالتحف المهمة والقطع الأثرية النادرة لتسهيل حمايتها.

5- تبادل المعلومات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والهياكل النظيرة في الدول الأخرى في مجال تأمين وحماية السياحة والآثار.

6- المشاركة في إجراء البحوث والدراسات وعقد وحضور الندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية وتبادل الزيارات مع الهياكل النظيرة في الدول الأخرى للاستفادة من نتائج وأعمال المؤتمرات والندوات وتجارب ومعلومات الهياكل النظيرة.

7- القيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم التي تقع على الآثار أو الأفواج السياحية أو التي تستهدف النشاط السياحي والتصرف فيها وفقا للقانون.

8- متابعة نشاطات الشركات والتشاركيات والوكالات والمكاتب العاملة في مجال السياحة ومتابعة النشاطات السياحية لغيرها من الجهات الأخرى، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للتشريعات النافذة.

9- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالسياحة والآثار في مجال تأمين وحماية الآثار والنشاط السياحي ومتابعة قضايا سرقة وتهريب الآثار بالداخل والخارج وإجراءات استرجاعها.

10- تنفيذ أوامر المحاكم والنيابات بشأن استيفاء المحاضر وجمع الأدلة.

11- أية مهام أخرى تسند إليها أو تكون مختصة بها بمقتضى التشريعات النافذة.

مادة (2)

على الشركات والتشاركيات وغيرها من الجهات العاملة في مجال الآثار والسياحة إخطار الإدارة العامة للشرطة السياحية بالأفواج السياحية القادمة إلى البلاد والمغادرة منها وأماكن نشاطات هذه الأفواج، والمهرجانات السياحية والأثرية والثقافية والمعارض التي تقيمها داخل البلاد وخارجها، لتتولى وضع الخطط والتدابير اللازمة لتأمين وحماية الأنشطة السياحية والقطع الأثرية وعلى هذه الجهات الالتزام بالخطط والتدابير التي تضعها الإدارة في هذا الشأن.

مادة (3)

تتولى اللجان الشعبية للعدل والأمن العام بالشعبيات تأمين وحراسة المواقع الأثرية والسياحية واتخاذ الإجراءات القانونية في الجرائم التي ترتكب في المواقع الأثرية والسياحية دون الإخلال باختصاصات الإدارة العامة للشرطة السياحية.

مادة (4)

يجوز للإدارة العامة للشرطة السياحية أن تقدم خدماتها بمقابل يتم تحديده وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (5)

يكون للإدارة فروع يصدر بإنشائها وتحديد دوائر اختصاصها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام تتولى ممارسة الاختصاصات المسندة للإدارة في نطاقها الجغرافي.

مادة (6)

يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة للشرطة السياحية قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 15/محرم

الموافق: 18/3/1371 و.ر (2003 ف)

صنف النص:قرار
عدد النص:18
تاريخ النص:2003-05-03
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.