احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (187) لسنة 1995 بشأن التنظيم الداخلي للإدارة العامة لحماية المرافق السياحية

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (187) لسنة 1424 ميلادية

بشأن التنظيم الداخلي

للإدارة العامة لحماية المرافق السياحية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1990 افرنجي بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 افرنجي بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم (44) لسنة 1968 افرنجي بشأن السياحة والقرارات المنفذة له.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 افرنجي بشأن الآثار والمتاحف والوثائق والقرارات المنفذة له.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (13) لسنة 1993 افرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وبناء على ما عرضه الكاتب العام للشؤون الأمنية.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

تختص الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية بالآتي:

  • اتخاذ الترتيبات الأمنية لاستقبال ومرافقة قوافل السواح الجماعية وتأمين الحراسة والحماية اللازمة لهم.
  • حماية وتأمين المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف والمرافق السياحية.
  • إعداد الخطط والبرامج الأمنية المتعلقة بتأمين وحماية السواح متضمنة لكافة الإجراءات والتحوطات الأمنية وترجمتها في برامج عمل تفصيلية تحدد أسلوب التأمين والحماية والحراسة والمسؤوليات والمهام والواجبات وتضمن أحكام السيطرة الأمنية.
  • اعتماد البرامج السياحية التي تعدها الشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة والنقل السياحي من الناحية الأمنية، وتحديد المناطق والأماكن التي يسمح للسواح بالتنقل فيها أو زيارتها أو الإقامة فيها أو تصويرها، وكذلك الطرق والمسالك التي يسمح بنقل السواح عبرها إلى المناطق والأماكن المراد زيارتها ويعتبر الرأي الأمني ملزماً.
  • التنسيق مع الأجهزة الأمنية والسياحية والإعلامية لتأمين وإبراز وإنجاح التظاهرات والمهرجانات السياحية للتعريف بالنهضة الثقافية والاجتماعية والإنجازات الحضارية لثورة الفاتح العظيم.

تلقى الإخطارات والبيانات وقوائم بأسماء السواح المتعاقدة معهم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة لزيارة الجماهيرية العظمى لغرض السياحة مع تحديد برنامج إقامتهم وتنقلاتهم، على أن تتولى الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية إعداد التصور الخاص بذلك، إضافة إلى إخطار الجهات الأمنية المختصة.

  • تبادل المعلومات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية في مجال السياحة ومكافحة جرائم الاعتداء على السواح وسرقة وتهريب الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والاتجار بها.
  • الاهتمام بالبحوث والدراسات والندوات والنشاطات والنشرات المتعلقة بالسياحة وحماية السواح والمرافق الأثرية والسياحية والاستفادة من نتائجها لرفع كفاءة وقدرات العاملين.
  • إعداد الخطط والبرامج الأمنية المتعلقة بمنع الجريمة والوقاية منها ومكافحتها وضبطها داخل المناطق والمتاحف والمدن الأثرية والمرافق السياحية.
  • إنشاء وترتيب وحفظ السجلات والملفات والبطاقات والصور الخاصة بتوثيق المعلومات والتعميم عن:
  • المشتبه فيهم وذوي السوابق وعصابات الإجرام في مجال الاعتداء على السواح وسرقة وتهريب الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والاتجار بها، ومتابعة نشاطهم الإجرامي ورصد حركتهم وإجراء التحريات وجمع المعلومات عنهم وتوثيقها.
  • أشكال وأوصاف الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والتحف الهامة والقطع النادرة المسروقة من المتاحف والمدن الأثرية.
  • الأشياء المفقودة أو المسروقة من المرافق السياحية والمتاحف والمدن الأثرية أو من السواح.
  • الأشياء التي يتم العثور عليها داخل نطاق المرافق السياحية والمتاحف والمدن الأثرية.
  • التنسيق وتبادل المعلومات مع جهازي الأمن الداخلي والخارجي والإدارة العامة للجوازات والجنسية ومصلحة الجمارك وإدارة الشؤون القنصلية بالمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع تهريب الآثار العقارية والمنقولة والتحف الأثرية والوثائق وضبط المشتبه فيهم والمطلوبين.
  • إنشاء وحفظ الملفات والسجلات والبطاقات والصور وغيرها والخاصة بالتحف الهامة والقطع النادرة للمحافظة عليها وتسهيل إجراءات حمايتها لضمان سرعة التعميم عما يسرق منها واتخاذ كافة التدابير الكفيلة باسترجاعها.
  • متابعة إجراءات قضايا الاعتداء على السواح وسرقة وتهريب الآثار العقارية والمنقولة والوثائق أو الشروع فيها المجهولة الفاعل لكشف غموضها وملاحقة وضبط مرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات والوسائل والتدابير الكفيلة باسترجاع المسروقات.
  • الاستفادة من المعلومات المتوفرة لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المتعلقة بالآتي:

1- لصوص وعصابات سرقة الآثار العقارية والمنقولة والوثائق.

2- الأساليب المتبعة في سرقة وتهريب الآثار والاتجار بها.

3- الآثار المسروقة وأوصافها.

4- أمن السواح وسلامتهم.

تلقي البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات وإجراء التحريات اللازمة بشأن الجرائم التالية:

1- جرائم الاعتداء على السواح.

2- الجرائم التي يرتكبها السواح.

3- جرائم سرقة الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والتحف والقطع النادرة وتهريبها والاتجار فيها.

4- الجرائم التي يرتكبها الموظفون والعاملون والمنتجون التابعون إلى:

أ‌) مصلحة الآثار أثناء تأديتهم لمهامهم.

ب‌) الهيئة العامة للسياحة أثناء تأديتهم لمهامهم.

ج) المرافق السياحية أثناء تأديتهم لمهامهم.

د) الشركات السياحية وأصحاب مكاتب ووكالات السفر والسياحة النقل السياحي أثناء تأديتهم لمهامهم.

5- الجرائم التي يرتكبها المرشدون السياحيون أثناء تأديتهم لمهامهم.

6- الجرائم التي ترتكب داخل نطاق المرافق الأثرية والسياحية.

7- الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم (44) لسنة 1968 إفرنجي بشأن السياحة، والقرارات واللوائح المنظمة له.

8- الجرائم المنصوص عليها في قانون الآثار والمتاحف والوثائق والقرارات واللوائح المنظمة له.

  • متابعة نشاط وكالات ومكاتب وشركات السفر والسياحة والنقل السياحي.
  • المشاركة في اللجان والاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بالسياحة وحماية السواح وضمان أمنهم وسلامتهم وكذلك جرائم الاعتداء على السواح وسرقة الآثار العقارية المنقولة والوثائق وتهريبها والاتجار بها.
  • إنشاء وإدارة مكاتب ووكالات وشركات للسفر والسياحة والنقل السياحي.
  • المشاركة في جميع اللجان التي يعهد إليها استرجاع الآثار المسروقة والمهربة إلى الخارج.
  • اقتراح خطط تدريب وتأهيل داخلية وخارجية للعاملين في مجال الأمن السياحي وحماية المرافق السياحية وإحالتها إلى الإدارة العامة للتدريب.
  • دراسة الظواهر الإجرامية المتعلقة بالاعتداء على السواح وبسرقة وإتلاف الآثار العقارية والمنقولة والوثائق وجرائم الاتجار بها لتحديد أسبابها، والدوافع إلى ارتكابها، ومدى خطورتها والتصدي لها ومنعها ومكافحتها.
  • دراسة التشريعات والاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بما يلي:

1- السياحة وحماية السواح وضمان أمنهم وسلامتهم.

2- حماية الآثار العقارية والمنقولة والوثائق.

3- المدن القديمة والأحياء التاريخية.

4- مكافحة جرائم الاعتداء على السواح.

5- مكافحة جرائم سرقة وتهريب الآثار العقارية المنقولة والوثائق والاتجار بها.

وذلك لاقتراح سبل الاستفادة منها وتطبيقها وتطويرها.

أي مهام أخرى تسند إليها أو تختص بها بمقتضى التشريعات النافذة.

مادة (2)

يكون التنظيم الداخلي للإدارة العامة لحماية المرافق السياحية وفقاً لما يلي:

أولاً: مدير عام الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية:

1- قسم الشؤون الإدارية.

2- قسم التخطيط والتفتيش والمتابعة.

3- قسم الأمن.

4- قسم جمع الاستدلالات والتحري.

5- غرفة العمليات.

6- فروع الإدارة.

ثانياً: مساعد المدير العام لشؤون السياحة:

يساعد المدير العام في تنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات والأوامر المتعلقة بالسياحة وحماية السواح ويحدد اختصاصاته قرار يصدر عن مدير عام الإدارة.

ثالثاً: مساعد المدير العام لشؤون الآثار:

يساعد المدير العام في تنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات والأوامر المتعلقة بحماية وتأمين الآثار والمتاحف والوثائق. ويحدد اختصاصاته قرار يصدر عن مدير عام الإدارة.

رابعاً: قسم الشؤون الإدارية:

ويتكون من:

1- وحدة الشؤون الإدارية.

2- وحدة شؤون الخدمة.

3- وحدة الشؤون الفنية.

ويختص بما يلي:

  • إنشاء وترتيب وتبويب وحفظ السجلات والملفات المتعلقة بشؤون المحفوظات والأعمال الإدارية.
  • شؤون خدمة منتسبي الإدارة وفق التشريعات والتعليمات النافذة وإعداد الملفات وحفظ الوثائق والمستندات المتعلقة بهم.
  • إعداد الرسائل والمكاتبات وتسجيل البريد الوارد والصادر وكل ما يتعلق بشؤون المحفوظات الإدارية.
  • الطباعة والنسخ والسحب والتصوير اللازمة لكافة أعمال الإدارة.
  • تقديم تقارير دورية عن نشاطات الإدارة والفروع والأقسام التابعة لها.
  • العمل على توفير احتياجات الإدارة من المواد والمستلزمات اللازمة لتسيير العمل بها.
  • شؤون الإمداد والمخازن والمركبات الخاصة بالإدارة.
  • القيام بإجراء الصيانة اللازمة للمركبات والتفتيش عليها وتوفير مستلزماتها.
  • أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مدير عام إدارة حماية المرافق السياحية.

خامساً: قسم التخطيط والتفتيش والمتابعة:

ويتكون من:

1- وحدة التخطيط.

2- وحدة التفتيش والمتابعة.

ويختص بما يلي:

1- إعداد الخطط والبرامج الأمنية المتعلقة بتأمين وحماية السواح متضمنة لكافة الإجراءات والتحوطات الأمنية وترجمتها في برامج عمل تفصيلية تحدد أسلوب التأمين والحماية والحراسة والمسؤوليات والمهام والواجبات وتضمن أحكام السيطرة الأمنية.

2- إعداد الخطط والبرامج الأمنية المتعلقة بمنع الجريمة والوقاية منها ومكافحتها وضبطها داخل المتاحف والمدن الأثرية والمرافق السياحية، وغيرها من الأماكن التي يرتادها السواح.

3- دراسة الظواهر الإجرامية المتعلقة بالاعتداء على السواح وسرقة وإتلاف الآثار العقارية والمنقولة والوثائق وجرائم الاتجار بها لتحديد أسبابها، والدوافع إلى ارتكابها، ومدى خطورتها على التراث والاقتصاد الوطني، وكيفية مواجهتها والتصدي لها وأسلوب منعها ومكافحتها.

4- دراسة التشريعات والاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بما يلي:

أ‌) السياحة وحماية السواح، وضمان أمنهم وسلامتهم.

ب‌) حماية الآثار العقارية والمنقولة والوثائق.

ج) المدن القديمة والأحياء التاريخية.

د) مكافحة جرائم الاعتداء على السواح.

هـ) مكافحة جرائم سرقة وتهريب الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والاتجار بها.

وذلك لاقتراح سبل الاستفادة منها وتطبيقها وتطويرها.

5- الاهتمام بالبحوث والدراسات والندوات والنشاطات والنشرات المتعلقة بالسياحة وحماية السواح والمرافق الأثرية والسياحية والاستفادة من نتائجها لرفع كفاءة وقدرات العاملين.

6- التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن والجمارك وإدارة الشؤون القنصلية بالمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع تهريب الآثار العقارية والمنقولة والتحف الأثرية والوثائق وضبط المشتبه فيهم، والمطلوبين.

7- متابعة نشاط وكالات ومكاتب وشركات السفر السياحية والنقل السياحي وما في حكمها.

وحدة الحراسات.

وحدة المعلومات والتوثيق.

ويختص بما يلي:

1- اتخاذ كافة الترتيبات الأمنية لاستقبال ومرافقة قوافل السواح الجماعية وتأمين الحراسة والحماية اللازمة لهم.

2- اتخاذ الترتيبات الأمنية لتأمين وحماية الشخصيات الهامة أثناء زيارتها للمواقع الأثرية والمتاحف ويراعى في ذلك تأمين وحماية الموقع.

3- اعتماد البرامج السياحية التي تعدها الشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة والنقل السياحي من الناحية الأمنية، وإصدار الموافقات الأمنية بشأن تحديد المناطق والأماكن التي يسمح للسواح بالتنقل فيها أو زيارتها أو الإقامة فيها أو تصويرها وكذلك الطرق والمسالك التي يسمح بنقل السواح عبرها إلى المناطق والأماكن المراد زيارتها ويعتبر الرأي الأمني ملزماً.

4- مباشرة أعمال الاستعلامات وتنظيم إجراءات الدخول والخروج والمقابلات والزيارات والمراجعات ومسك السجلات والملفات والبطاقات اللازمة لذلك.

5- مراقبة الزائرين لمقر الإدارة ومدى التزامهم بالضوابط الموضوعة والمحافظة على النظام داخل الإدارة وضبط المخالفات واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

6- مراقبة حضور وانصراف منتسبي الإدارة وإعداد السجلات والملفات والنماذج اللازمة لذلك.

7- حراسة وتأمين المواقع الأثرية والمتاحف والمرافق السياحية.

8- اتخاذ كافة الإجراءات والتحوطات الأمنية وترجمتها في برامج عمل تفصيلية تحدد أسلوب الحراسة وتكفل وتضمن توفير الحراسة والتأمين والحماية لمقر الإدارة وأقسامها وفروعها، وكذلك المرافق السياحية والأثرية التي يصدر أمر بحراستها وتأمينها وحمايتها.

9- حراسة الموقوفين والالتزام الحرفي بما جاء بالوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان والتقيد بالقواعد القانونية والأوامر والتعليمات المنظمة لما يلي:

  • تفتيش الموقوفين على ذمة القضايا.
  • حجز الموقوفين بغرف الحبس الاحتياطي.
  • نقل الموقوفين.
  • تموين الموقوفين.
  • مسك السجلات الخاصة بالموقوفين.
  • منع اتصال أي شخص بأي موقوف من غير المكلفين بواجبات الحراسة، إلا بإذن من الجهة التي أمرت بالتوقيف.

10- تنظيم تخزين وتوزيع وحراسة الأسلحة والذخيرة المخصصة للإدارة.

11- جمع المعلومات وتوثيقها عن: المشتبه فيهم وذوي السوابق وعصابات الإجرام في مجال جرائم الاعتداء على السواح وسرقة وتهريب الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والاتجار بها.

المرشدين السياحيين وأصحاب وكالات ومكاتب السفر والسياحة والنقل السياحي والعاملين فيها.

المسئوولين عن إدارة المرافق السياحية والعاملين بها.

المترددين على المرافق السياحية والأثرية.

السواح، بيانات شاملة عنهم:

(جنسياتهم – أرقام جوازات سفرهم وتاريخ وجهة إصدارها – تاريخ دخولهم ومغادرتهم – الأماكن التي قاموا بزيارتها – إعداد الإحصائيات والبيانات اليومية والشهرية بشأنهم وإحالة صورة منها إلى جهازي الأمن الخارجي والداخلي والإدارة العامة للجوازات).

12- إنشاء ملف خاص عن كل مرفق سياحي يتضمن معلومات وافية ومستفيضة عن:

أ‌) الاسم التجاري للمرفق.

ب‌) نشاط المرفق.

ج) رقم الترخيص.

د) تاريخ إصداره.

ه) تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص.

و) نوع الترخيص.

ز) بيان بأسماء المسؤولين عن إدارة المرفق والموظفين والمنتجين (جنسياتهم، ودياناتهم، ومؤهلاتهم وخبراتهم السابقة، وأرقام جوازات سفرهم وبطاقاتهم الشخصية).

ح) موقع المرفق وعنوانه وأرقام هواتفه والبريد المصور والمبرق ورقم صندوق البريد.

13- المدن والمتاحف الأثرية وترتيبها حسب أهميتها التاريخية، وأسلوب تأمينها وحمايتها.

14- أشكال وأوصاف الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والتحف الهامة والقطع النادرة المسروقة من المرافق الأثرية وتاريخ سرقتها والأسلوب الإجرامي الذي اتبع في ذلك وتاريخ البلاغ ورقم القضية ومركز الشرطة والنيابة المختصة وتاريخ التعميم عنها لمكتب الشرطة العربية والدولية، ورقم وتاريخ النشرة الصادرة عن مكتب الشرطة العربية الدولية وكذلك النشرات الصادرة عن منظمتي الشرطة العربية والدولية.

15- جمع وتوثيق النشرات الصادرة عن منظمتي الشرطة العربية والدولية، وما تنشره الصحف والمجلات عن سرقات الآثار العقارية والمنقولة والوثائق وإعداد المذكرات بشأنها وعرضها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

16- إبداء الرأي الأمني بشأن منح وتجديد تراخيص المرافق السياحية ومكاتب وكالات السفر والسياحة والنقل الخارجي.

17- تدريب منتسبي الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية في مجال المعلومات والتوثيق.

18- إنشاء وترتيب وحفظ الملفات والسجلات والبطاقات وتبويب الصور وغيرها والخاصة بتوثيق كافة المعلومات وأوصاف الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والتحف الهامة والقطع النادرة والتعميم عن سرقتها وجمع المعلومات عن سارقيها، أو أماكن إخفائها أو التي هربت إليها واتخاذ كافة التدابير والوسائل الكفيلة باسترجاعها أو استعادتها بالتنسيق مع قسم جمع الاستدلال والتحري.

19- إنشاء وحفظ السجلات والملفات والبطاقات والصور الخاصة بمجرمي وعصابات سرقة وتهريب الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والاتجار بها ومتابعة نشاطهم الإجرامي ورصد حركتهم وإجراء التحريات وجمع المعلومات عنهم وتوثيقها.

20- الاستفادة من المعلومات المتوفرة لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات المتعلقة بالآتي:

أ) لصوص وعصابات سرقة الآثار العقارية والمنقولة والوثائق.

ب) الأساليب المتبعة في سرقة وتهريب الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والاتجار بها.

ج) الآثار المسروقة وأوصافها.

21- تبادل المعلومات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية في مجال السياحة ومكافحة جرائم الاعتداء على السواح وسرقة وتهريب الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والمحفوظات والاتجار بها.

22- إنشاء ملف خاص لكل مرشد سياحي يتضمن كافة المعلومات عنه وفقاً للنموذج الذي يعد لهذا الغرض.

23- جمع كافة المطبوعات والنشرات السياحية التي تصدر عن المنظمات والهيئات والمؤسسات والشركات والمكاتب والوكالات وغيرها وتبويبها، وإعداد تقارير حول كل ما ينشر عن الجماهيرية العظمى من أخبار وموضوعات واستطلاعات وغيرها لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

24- تلقي البلاغات اليومية من فروع الإدارة وإعداد تقرير يومي متكامل عن الجرائم التي ارتكبت خلال الأربع وعشرين ساعة يقدم للمدير العام وترسل نسخ منه إلى:

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • الكاتب العام للشؤون الأمنية.
  • مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي.

– أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مدير عام إدارة حماية المرافق السياحية.

سابعاً: قسم جمع الاستدلالات والتحري:

ويتكون من:

1- وحدة جمع الاستدلالات.

2- وحدة التحري.

ويختص بما يلي:

1) تلقي البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات وإجراء التحريات اللازمة بشأن الجرائم التالية:

1- جرائم الاعتداء على السواح.

2- الجرائم التي يرتكبها السواح.

3- جرائم سرقة الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والتحف الهامة والقطع النادرة وتهريبها والاتجار فيها.

4- الجرائم التي يرتكبها الموظفون والعاملون والمنتجون التابعون إلى:

أ‌) مصلحة الآثار أثناء تأديتهم لمهامهم.

ب‌) الهيئة العامة للسياحة أثناء تأديتهم لمهامهم.

ج) المرافق السياحية وأصحاب مكاتب ووكالات السفر والسياحة والنقل السياحي أثناء تأديتهم لمهامهم.

5- الجرائم التي ترتكب داخل نطاق المرافق الأثرية والسياحية.

6- الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم (44) لسنة 1968 إفرنجي بشأن السياحة، والقرارات واللوائح المنظمة له.

7- الجرائم المنصوص عليها في قانون الآثار والمتاحف والوثائق والقرارات واللوائح المنظمة له.

2) متابعة إجراءات قضايا الاعتداء على السواح وسرقة وتهريب الآثار العقارية والمنقولة والوثائق أو الشروع فيها المجهولة الفاعل لكشف غموضها وملاحقة وضبط مرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات والوسائل والتدابير الكفيلة باسترجاع المسروقات.

3) إجراء التحريات اللازمة عن ذوي الشأن السوابق وعصابات الإجرام في مجال الاعتداء على السواح وسرقة وتهريب الآثار العقارية والمنقولة والوثائق، وإعداد الكمائن لضبطهم.

4) الإشراف على وحدات جمع الاستدلالات والتحري بفروع الإدارة ومتابعة أعمالها.

5) إخطار قسم البحث الجنائي بالإدارة العامة للبحث الجنائي بالوقائع الجنائية.

6) إنشاء وترتيب وحفظ السجلات والملفات والبطاقات والصور الخاصة بتوثيق المعلومات والتعميم عن:

المشتبه فيهم وذوي السوابق وعصابات الإجرام في مجال الاعتداء على السواح وسرقة وتهريب الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والاتجار بها، ومتابعة نشاطهم الإجرامي ورصد حركتهم وإجراء التحريات وجمع المعلومات عنهم وتوثيقها.

أشكال وأوصاف الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والتحف الهامة والقطع النادرة المسروقة من المرافق الأثرية.

الأشياء المفقودة أو المسروقة من المرافق السياحية أو الأثرية أو من السواح.

الأشياء المعثور عليها داخل نطاق المرافق السياحية أو الأثرية.

7) مساعدة فروع الإدارة في التحري عن الجرائم المسجلة ضد مجهول ومتابعتها وضبطها.

8) إعداد الإحصائيات الشهرية والسنوية عن الجرائم وإحالتها للجهات المختصة.

9) تسجيل أوصاف المتهمين والمحكوم عليهم، والأشياء المسروقة وكذلك الأشياء المفقودة والتي تضبط أو يعثر عليها داخل نطاق المرافق السياحية أو الأثرية.

10) ضبط المتهمين والمطلوبين ومن صدرت بشأنهم أوامر بالقبض أو الضبط والإحضار.

  • أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مدير عام إدارة حماية المرافق السياحية.

مادة (3)

غرفة العمليات

تنشأ غرفة عمليات رئيسية بمقر الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية بطرابلس تعمل طوال الأربع والعشرين ساعة، يتناوب على العمل بها ضباط وضباط صف أكفاء تحت إمرة ضابط قيادي، يتبعها غرف عمليات فرعية بالمناطق التي تقع بدائرتها المواقع الأثرية والسياحية والتي يصدر بشأنها قرار من الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض مدير الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية.

– تختص غرفة العمليات بالآتي:

إنشاء منظومات اتصال سلكي ولا سلكي بالإدارة وفروعها.

استقبال كافة البلاغات المتعلقة بالأمن السياحي.

متابعة حركة دخول وخروج السواح من المنافذ البرية والبحرية والجوية وإعداد إحصائيات يومية متضمنة (الاسم – الجنسية – رقم جواز السفر – رقم تأشيرة الدخول والجهة المانحة لها – وسيلة التنقل – مدة الإقامة بالجماهيرية العظمى – اسم الشركة أو الوكالة أو المكتب المستضيف للسائح).

متابعة حركة تنقل السواح وإقامتهم وأسماء المرافقين الأمنيين لهم.

استقبال البلاغات العرضية التي قد يتعرض لها السواح من ضياعهم لمستنداتهم أو حوادث المرور التي قد يتعرضون لها أو الذين ضلوا الطريق في الصحراء.

استقبال البلاغات عن الجرائم والمخالفات التي يرتكبها السواح والتي تخل بأمن الجماهيرية العظمى.

استقبال البلاغات عن الجرائم المتعلقة بسرقة الآثار العقارية والمنقولة والوثائق ومتابعة ما يتخذ بشأنها من إجراءات.

استقبال أية معلومات تتعلق بالأمن السياحي.

توفير نشرة يومية عن حالة الطقس بجميع مناطق الجماهيرية العظمى.

إعداد تقرير أمني يومي يتضمن كافة البلاغات والملاحظات التي تم رصدها خلال 24ساعة.

أية مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام إدارة حماية المرافق السياحية.

مادة (4)

فروع الإدارة

1) تتبع الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية فروع بمناطق الجماهيرية العظمى على النحو التالي:

1- فرع الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية – طرابلس.

2- فرع الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية – صبراتة.

3- فرع الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية – الخمس.

4- فرع الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية – بنغازي.

5- فرع الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية – سبها.

6- فرع الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية – طبرق.

7- فرع الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية – الجبل الأخضر.

تتبع الفروع مكاتب وأقسام، ويجوز إنشاء فروع أخرى بقرار يصدر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض مدير عام الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية.

2) تختص الفروع بذات إختصاصات الإدارة في نطاق دوائر اختصاصها.

3) يصدر قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بتحديد الاختصاص المكاني للفروع وتنظيمها الداخلي وذلك بناء على عرض مدير عام الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية.

مادة (5)

يعمل بهذا القرارمن تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

محمد محمود الحجازي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في: 18 / شوال / 1404 و.ر

الموافق: 19 / 3 / 1424 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:187
تاريخ النص:1995-04-27
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.