احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (187) لسنة 2008 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والمملكة الأردنية بشأن تسليم المجرمين

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (187) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)

بالموافقة على اتفاقية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم (120) لسنة 1376 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي).

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يوافق على الاتفاقية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة الأردنية بشأن تسليم المجرمين الموقعة بالبحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 1376/01/23 و.ر (2008 مسيحي)، المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 11 ربيع الأول

الموافق: 1376/03/18 و.ر (2008 مسيحي)

صنف النص:قرار
عدد النص:187
تاريخ النص:2008-03-18
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.