بتطبيق لوائح وقرارات على رجال البوليس
● بعد الاطلاع على المادة (7) من لائحة بتنظيم
تطبق على رجال البوليس الإضافي اللوائح والقرارات التالية:
أ – لائحة بتنظيم دفع علاوة المهن لعام 1960 (للسائقين فقط).
ب- لائحة بتنظيم دفع علاوة المبيت لعام 1961.
ج – لائحة بتنظيم دفع علاوة العائلة لعام 1961.
د – لائحة بتنظيم دفع علاوة غلاء المعيشة لعام 1961.
هـ – لائحة بتنظيم إجازات رجال القوة لعام 1961.
و – قرار بتنظيم إجراءات محاكمة رجال القوة من غير الضباط لعام 1960.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر بتاريخ 4 ربيع الأول 1381 هـ.
الموافق 15 أغسطس 1961 م.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.