احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (2) لسنة 1962 بشأن تنظيم سريان قانون البطاقات الشخصية رقم (2) لسنة 1962 في جميع أنحاء ولاية برقة

قرار

بتنظيم سريان قانون البطاقات الشخصية

رقم (2) لسنة 1962

في جميع أنحاء ولاية برقة

 

المجلس التنفيذي لولاية برقة،

  • بعد الاطلاع على المادة (10) من القانون رقم

(2) لسنة 1961 في شأن البطاقات الشخصية.

  • وبناء على ما عرضه ناظر الداخلية.

 

قرر

 

مادة (1)

يسري القانون رقم 2 لسنة 1961 في شأن البطاقات الشخصية في جميع أنحاء ولاية برقة وفقا للمراحل المبينة فيما يلي:

المرحلة الأولى: وتشمل مدن بنغازي، المرج، اجدابيا، البيضاء، درنه، وطبرق، ويكون المدة اللازمة لتنفيذه فيها أربعة أشهر تبدأ اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1962.

المرحلة الثانية: وتشمل مع مراعاة ما تقدم، جميع أنحاء الولاية باستثناء متصرفية الكفرة وحكمدارية الحدود الشرقية. وتكون المدة اللازمة لتنفيذه فيها ثلاثة أشهر اعتبارا من أول يناير سنة 1963.

المرحلة الثالثة: وتشمل متصرفية الكفره وحكمدارية الحدود الشرقية. وتكون المدة اللازمة لتنفيذه فيها ثلاثة أشهر اعتبارا من أول أبريل 1963.

 

مادة (2)

على النظار كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

صدر ببنغازي في اليوم الخامس من شهر ذي

الحجة سنة 1381 هـ.

الموافق لليوم التاسع من شهر مايو سنة

1962 م.

 

هاشم العبار

رئيس المجلس التنفيذي

صنف النص:قرار
عدد النص:02
تاريخ النص:1962-05-09
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.