احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (2) لسنة 1966 بشأن علاوة حسن السلوك لرجال قوة الأمن

قرار مجلس الوزراء

بشأن علاوة حسن السلوك لرجال

قوة الأمن (1)

 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون قوة الأمن رقم (18) لسنة

1964

  • على القانون رقم (19) لسنة 1964 بشأن

الخدمة المدنية.

  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 1 يناير 1963 

بشأن العلاوات التي تمنح لرجال البوليس،

  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 يناير

1965 بشأن جدول معادلة المرتبات لرجال قوة

الأمن العام،

  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

 

قرر

 

مادة (1)

يجوز منح علاوة شهرية قدرها جنيه ليبي واحد للأنفار في قوة الأمن عن حسن السلوك والسيرة والقيام بالواجب بإخلاص.

ويجوز أن تمنح علاوة أخرى مرة كل سنتين على ألا يجاوز مجموع العلاوات الممنوحة للنفر الواحد خمس علاوات.

وتنظم شروط منح هذه العلاوة بقرار من وزير الداخلية.

 

مادة (2)

يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.

 

مادة (3)

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 5 يناير 1966.

 

صدر بالبيضاء في 11 ذي القعدة 1386 هـ.

الموافق 2 مارس 1966 م.

حسين مازق

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
عدد النص:02
تاريخ النص:1966-03-02
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.