قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم (2) لسنة 2001 بشأن تحديد نصاب المال المسروق
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76م
· وعلى قانوني العقوبات و الاجراءات الجنائية.
· وعلى القانون رقم (13) لسنة 1425 ميلادية بشأن إقامة حد السرقة و الحرابه المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1369 و.ر
· وبناء على محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الأول لسنة 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 24/3/1369 و.ر
قرر
مادة (1)
يحدد نصاب المال المسروق الموجب للقطع في جريمة السرقة المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1425 ميلادية المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1369 و.ر المشار إليهما، بقيمة نصف بداية المربوط السنوي للدرجة الأولى.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (10) لسنة 1369 و.ر المشار إليه.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
صدر في :25/3/1369 و.ر
الموافق : 25/3/2001م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.