>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (2) لسنة 2003 بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام

قرار مؤتمر الشعب العام

رقم (2) لسنة 2003 بشأن إعادة تنظيم

أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام،،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.

قـــــــــــــــرر

مادة (1)

يعاد تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام وفقا لما يلي:-

1–أمين مؤتمر الشعب العام.

2–الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام.

3–أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.

4–أمين شؤون اللجان الشعبية.

5–أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.

6–أمين الشؤون الخارجية.

7–أمين الشؤون الاجتماعية.

مادة (2)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار في اللوائح والقرارات التنظيمية.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

الموافق : 13 الصيف 1371 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:02
تاريخ النص:2003-07-15
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.