احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (2) لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس

قرار مجلس النواب المؤقت رقم (2) لسنة 2014م

بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس

مجلس النواب المؤقت،

بعد الإطلاع،،،

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م بشأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بمدينة طبرق بتاريخ الخامس من شهر أغسطس.

قــــــــــــــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة مؤقتة من السادة أعضاء مجلس النواب الآتية أسمائهم:

1- السيد/ الدكتور عبد المنعم بلكور

2- السيدة/ فريحة عبد السلام الحضيري.

3- السيد/ أدم صالح أدم .

4- السيد/ أحمد محمد ماقيق.

5- السيد/ مفتاح امراجع كويدير.

6- السيد/ رمضان محمد شنبش.

7- السيد/ محمد علي عبد الله.

8- السيد/ مبروك عبد الله منصور.

9- السيد/ صالح جمعة محمد.

10- السيد/ عبد القادر حسن يحيى.

11- السيدة/ سارة عامر السويح.

12- السيد/ الهادي علي الصغير.

13- السيد/ حسن أبو بكر صالح.

14- السيد/ حسن الطاهر علي مصباح.

15- السيدة/ نعيمة رمضان دلف.

16- السيد/ صالح عبد الكريم مجاهد.

17- السيدة/ عزيزة كركرة عمر أبو ستة.

18- السيد/ محمد علي عبدالله امدور.

مادة (2)

تكلف اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار بإعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب المؤقت.

مادة (3)

على اللجنة أن تنتهي من أعمالها وأن تقدم تقريرا بذلك خلال أسبوع من تاريخ هذا القرار ولها في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة به من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا الشأن.

مادة (4)

الى حين اعتماد النظام الداخلي للمجلس يعمل بأحكام النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام الصادر بالقرار رقم 62 لسنة 2013م وبما لا يتعارض مع أحكام التعديل الدستوري السابع.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس النواب المؤقت

صدر في مدينة طبرق

التاريخ 8/شوال /1435هـ

الموافق 5/أغسطس/2014م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:02
تاريخ النص:2014-08-05
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب الليبي

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.