احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (20) لسنة 1960 بشأن إنشاء دوائر اختصاص ومقار نواب القضاة

قرار رقم (20) لسنة 1960

بإنشاء دوائر اختصاص ومقار نواب القضاة (1)

 

ناظر العدل لولاية طرابلس الغرب

  • بعد الاطلاع على المادة (1) من المرسوم الملكي

بقانون نواب القضاة الصادر في 15 نوفمبر

1958

  • وعلى القرار رقم (6) لسنة 1959 بإنشاء دوائر

اختصاص ومقار نواب القضاة

 

قرر

 

مادة (1)

ينشأ ببلدة كاباو مقر لنائب قاض وتكون دائرة اختصاصه” مديرية كاباو”.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

 

طرابلس في 30 ربيع الأول 1380 هـ.

الموافق 21 / 9 / 1960 م.

محمود الخوجة

ناظر العدل

صنف النص:قرار
عدد النص:20
تاريخ النص:1960-09-21
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.