احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (20) لسنة 1988 بشأن تخفيض مركز جمركي إلى مستوى نقطة

قرار اللجنة الشعبية العامة للخزانة

رقم (20) لسنة 1988 بشأن تخفيض

مركز جمركي إلى مستوى نقطة

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

· بعد الإطلاع على قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972م المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 81م .

· وعلى القرارات الصادرة بـانشاء المراكز الجمركية.

قررت

مادة (1)

يخفض مركز جمرك غريان إلى مستوى نقطة.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

صدر في 26 رمضان 1397 و.ر

الموافق : 12/5/1988م

صنف النص:قرار
عدد النص:20
تاريخ النص:1988-07-04
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.