● بعد الاطلاع على المادة (13) فقرة (2) من المرسوم
بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في
يجب أن تتوفر في مجال الاتجار بالأسلحة والذخائر وإصلاحها الشروط الآتية:
2- أن تكون جميع الأبواب والنوافذ من الحديد أو مصفحة الصاج.
3- أن يكون للنوافذ قضبان حديدية.
4- أن تحفظ الأسلحة والذخائر في صناديق متينة عليها أقفال.
5- أن يكون لباب المحل قفلا على الأقل.
لا يجوز أن يحفظ في مجال الاتجار بالأسلحة والذخائر وإصلاحها أية بضائع أو أمتعة لا تتعلق بالأسلحة والذخائر أو غير ذلك مما يحظره ضابط المركز الذي يقع المحل في دائرة اختصاصه.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.