احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (203) لسنة 1988 بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات المبرمة في مجال النفط

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (203) لسنة 1988 م

بالموافقة على بعض الاتفاقيات المبرمة في

مجال النفط

 

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على قانون النفط رقم (25) لسنة 1955 م وتعديلاته،

● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979 م بشأن

إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (158) لسنة 1986 م بشأن توزيع

إختصاصات أمانة النفط،

● وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة المؤرخ في 5 جماد الآخر 1397 و.ر الموافق

24 / 1 / 1988 م،

● وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بكتابه المؤرخ في

1 رجب 1397 و.ر الموافق 28 / 2 / 1988 م.

 

قررت

 

مادة (1)

يوافق على اتفاقية البيع وبعض الاتفاقيات التكميلية المبرمة بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فيبا الألمانية والمحررة بمدينة طرابلس بتاريخ 11 رجب 1397 الموافق 28/2/1988 والمبينة فيما يلي 

أ- اتفاقية البيع. 

ب- اتفاقية المشاركة. 

جـ_ اتفاقية التشغيل. 

د- اتفاقية خطى أنابيب أسال وسيرنيكا وميناء سيرنيكا.

 

مادة (2)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

 

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 25 شعبان 1397 و.ر

الموافق 12 / 4 / 1988 م

صنف النص:قرار
عدد النص:203
تاريخ النص:1988-04-12
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.