احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (207) لسنة 1974 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة النفطية رقم (9)

قرار وزير النفط

رقم (207) لسنة 1974 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة النفطية رقم (9)

وزير النفط،

· بعد الإطلاع على قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 والقوانين المعدله له .

· وعلى القانون رقم (53) لسنة 1970 بشأن رسوم الموانئ .

· وعلى القانون رقم (82) لسنة 1970م بشأن المؤسسه العامة للمؤانئ والمناثر

· على اللائحة النفطية رقم (9)

· وعلى القرار رقم (75) لسنة 1973م بإصدار للائحة النفطية رقم (9)

· وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة

قرر

مادة (1)

تضاف فقرة برقم 3 إلى نص المادة 19 من اللائحة النفطية رقم 9 نصها كالآتي:-

ويقصد بعبارة اليوم في تطبيق أحكام هذه المادة هو اليوم الميلادي الذي يبتدأ من منتصف الليل عند الساعة صفر وينتهي في منتصف ليل اليوم التالي.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

توقيع عز الدين المبروك

أمين النفط

صنف النص:قرار
عدد النص:207
تاريخ النص:1974-02-05
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص