احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (21) لسنة 1979 بشأن تحديد دائرة جمركية براس لانوف

قرار اللجنة الشعبية العامة للخزانة

رقم (21) لسنة 1979 بشأن تحديد دائرة

جمركية براس لانوف

أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة،،

· بعد الإطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (67/1972م )

· وعلى القرار الجمركي رقم 60/ 1977 م بتحديد الدوائر الجمركية بالموانئ والمطارات.

· وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك.

قــــرر

مادة (1)

تنشأ دائرة جمركية بموقع العمل بمشروع المدينة الصناعية برأس لانوف ويرخص فيها بإتمام الإجراءات الجمركية على المعدات التي ترد لهذا المشروع.

وتحدد أبعادها: 350 متراً شرقاً و260 متراً غرباً و135 شمالاً, 200 متراً جنوباً.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد الرزوق رجب

أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة

صدر في : 1

الموافق جمادى الأول 1388 من وفاة الرسول

الموافق : 31 مارس 1979م

صنف النص:قرار
عدد النص:21
تاريخ النص:1979-07-19
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.