احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (21) لسنة 1996 بشأن تعديل القرار رقم (1143) لسنة 1424 ميلادية بشأن إنشاء فروع للتمركز الأمني

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (21) لسنة 1425 ميلادية

بتعديل القرار رقم (1143) لسنة 1424 ميلادية

بشأن إنشاء فروع للتمركز الأمني

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الإطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (1143) لسنة 1424 ميلادية بأنشاء فروع للتمركز الأمني.
  • وعلى مذكرة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي.
  • وعلى ما عرضه الكاتب العام للشئون الأمنية.

قــــــــــــــــرر

مادة (

1

)

تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم (1143) لسنة 1424 ميلادية المشار إليه بحيث يجرى نصها كالتالي:

1- فرع بالمنطقة الشرقية وموقع تمركزه مدينة البيضاء.

مادة (

2

)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في: 26 / شعبان / 1405 و.ر.

الموافق: 15 / 1 / 1425 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:21
تاريخ النص:1996-07-10
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص