احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (215) لسنة 1981 بشأن إضافة مرفئين لمينائي الخمس وزوارة في تطبيق أحكام قانوني الموانئ ورسوم الموانئ

قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

رقم (215) لسنة 1981م بشأن إضافة مرفئين لمينائي الخمس وزوارة

في تطبيق أحكام قانوني الموانئ ورسوم الموانئ

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري،

  • بعد الإطلاع على قانون الموانئ رقم (81) لسنة 1970م.
  • وعلى القانون رقم (53) لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري وتعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه مدير الإدارة العامة للموانئ والمتائر والنقل البحري.

قـــــــــرر

مادة (1)

يضاف إلى الجدولين المرافقين لقانون الموانئ وقانون رسوم الموانئ المشار إليهما في تطبيق أحكامهما:

أ) مرفأ استقبال الناقلات بمحطة كهرباء الخمس والواقع على:

خط عرض 32 درجة و38.4 دقيقة شمالا

خط طول 14 درجة و20.0 دقيقة شرقا

يضاف إلى منطقة ميناء الخمس.

أ) مرفأ استقبال الناقلات لمجمع أبي كماش والواقع على:

خط عرض 33 درجة و54 دقيقة شمالا

خط طول 21 درجة و49 قيقة شرقا

يضاف إلى منطقة ميناء الخمس زوارة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مهندس/ البخاري سالم حموده

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات

والنقل البحري

صدر في 14 جماد الآخر 1390 من وفاة الرسول

الموافق 18 ابريل 1981م

صنف النص:قرار
عدد النص:215
تاريخ النص:1981-04-18
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.