قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
رقم (215) لسنة 1981م بشأن إضافة مرفئين لمينائي الخمس وزوارة
في تطبيق أحكام قانوني الموانئ ورسوم الموانئ
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري،
قـــــــــرر
مادة (1)
يضاف إلى الجدولين المرافقين لقانون الموانئ وقانون رسوم الموانئ المشار إليهما في تطبيق أحكامهما:
أ) مرفأ استقبال الناقلات بمحطة كهرباء الخمس والواقع على:
خط عرض 32 درجة و38.4 دقيقة شمالا
خط طول 14 درجة و20.0 دقيقة شرقا
يضاف إلى منطقة ميناء الخمس.
أ) مرفأ استقبال الناقلات لمجمع أبي كماش والواقع على:
خط عرض 33 درجة و54 دقيقة شمالا
خط طول 21 درجة و49 قيقة شرقا
يضاف إلى منطقة ميناء الخمس زوارة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مهندس/ البخاري سالم حموده
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات
والنقل البحري
صدر في 14 جماد الآخر 1390 من وفاة الرسول
الموافق 18 ابريل 1981م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.