احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (219) لسنة 1988 بشأن إصدار النظام الأساسي لشركة الاستثمارات النفطية

قرار اللجنة الشعبية العامة للخزانة

رقم (219) لسنة 97 و.ر./1988 بإصدار النظام 

الأساسي لشركة الاستثمارات النفطية

 

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (101) لسنة 1988م

الصادر في 8 رجب 97 و.ر الموافق 20 / 2 / 88 م بتأسيس شركة خارج

الجماهيرية تسمى شركة الاستثمارات النفطية، يكون هدفها امتلاك وادارة

جميع استثمارات الجماهيرية الخارجية المتعلقة بالنفط.

● وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للخزانة في اجتماعها الثاني

لعام 88م المنعقد بمدينة الزاوية يوم 8 شوال 1397 و.ر الموافق 23 / 5 / 88م

● وبناء على ما عرضه مؤسسو الشركة المذكورة، المساهمون في رأسمالها.

 

قررت

 

مادة (1)

يعتمد النظام الأساسى لشركة الاستثمارات النفطية المرافق.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

 

قرار اللجنة الشعبية العامة للخزانة

التاريخ 6 ذو القعدة 1397 و.ر

الموافق 21 الصيف 1988م
 

النظام الأساسي

 

ابرم في يوم 7 ذي القعدة 1397 و.ر الموافق 21 شهر الصيف 1988م،

النظام الأساسي هذا بين كل من المصرف العربي الليبي الخارجي (المصرف)

والمؤسسة الوطنية للنفط (المؤسسة) والشركة العربية الليبية للاستثمارات

الخارجية (الشركة) ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين (بالمساهمين)

وحيث ان اللجنة الشعبية العامة قد أصدرت القرار رقم (101) لسنة 88

بتاريخ 3 رجب 1397 و.ر الموافق 20 / 2 / 88 والمرفق صورة منه الذي يصرح

فيه للمساهمين بتأسيس شركة خارج الجماهيرية يكون هدفها امتلاك وإدارة

جميع استثمارات الجماهيرية الخارجية المتعلقة بالنفط.

وحيث انه قد تم إعداد الدراسات اللازمة لاختيار الموقع والهيكل

التأسيسي للشركة.

وحيث ان المساهمين، آخذين بعين الاعتبار التزاماتهم المشتركة، يرغبون

في وضع اتفاقهم الخاص بتأسيس وتنظيم وادارة أعمال الشركة موضع التنفيذ

فقد اتفقوا على ما يلي.

 

مادة (1)

تنظيم الشركة

1-1 الاسم 

تسمى الشركة (شركة الاستثمارات النفطية المحدودة)، وإذا ما تبين عند التسجيل تعذر تثبيت هذا الاسم للتشابه فعندها يتم اختيار تسمية مماثلة. 

2-1 مكان التأسيس 

يتم تأسيس الشركة كشركة مساهمة مغفلة (فينوتشاب) (ن ف) في الانتليز الهولاندية. 

3-1 عقد التأسيس 

يكون عقد التأسيس للشركة وفقا للمرفق رقم (2) ويشكل جزءا لا يتجزأ من عقد التأسيس هذا، علما بأنه يجوز للرئيس المعين للشركة تعديل أو تغيير مواده إذا ما كان ذلك ضروريا أو مطلوبا عند التأسيس. 

وإذا ما حدث خلاف أو تناقض أو غموض بين شروط هذا النظام ومواد عقد التأسيس فإن العبرة تكون لما ورد في هذا النظام وذلك في حدود ما تسمح به القوانين السائدة. 

4-1 أغراض الشركة: 

تهدف الشركة إلى امتلاك وتنسيق والإشراف وإدارة وتمويل مصالح الشركة ومساهماتها خارج الجماهيرية كشركة قابضة وذلك كله في مجال الاستثمارات النفطية والبتروكيمائية كما هو مفصل في عقد التأسيس ويمكن للشركة أن تمتلك مثل هذه المصالح والمساهمات من خلال شركات فرعية إذا اقتضى الحال، وقابضة وسيطة مؤسسة في الانتيلز الهولندية أو في أي مكان آخر حسبما يقرره مجلس الإدارة. 

5-1 رأس المال 

رأس مال الشركة هو مبلغ (450) مليون دولار أمريكي. 

6-1 الإدارة 

يدير الشركة مجلس إدارة مكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن سبعة يتم تعيينهم كما هو مبين في الفقرة (2-4) من هذا النظام لمدة خمس سنوات مالية. 

ويكون رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة. ويجوز لمجلس الإدارة – إن اقتضى الحال ذلك – انتخاب نائب أو أكثر للرئيس. 

7-1 المدة القانونية للشركة هي 25 سنة ميلادية

 

مادة (2)

المساهمات في رأس المال 

1-2 الاكتتاب في الأسهم 

عند تأسيس الشركة يوافق كل من المساهمين على الاكتتاب في ثلث رأس مال الشركة المصرح به ويقوم كل منهم بدفع مبلغ 150 مليون دولار أمريكي مقابل أسهمه نقدا أو عينا. 

2-2 الدفع عينا 

تؤول إلى الشركة حصص المساهمين في شركات نفطية خارج الجماهيرية بقيمتها الاسمية وتعتبر قيمة هذه المساهمات دفعات عينية من أصل مساهمة كل مساهم وذلك كما يلي: 

(أ) المصرف 

يقوم المصرف العربي الليبي الخارجي، في أقرب وقت ممكن بعد تاريخ تأسيس الشركة، بتحويل جميع حقوقه وسند الملكية خالية من أي قيد في شركة تامويل إيطاليا (شركة مساهمة إيطالية) إلى الشركة. وتتكون هذه الحصة من 9335000 أسهم عادية بقيمة أسمية (12000) ليرة إيطالية للسهم الواحد، ولغرض دفع المصرف لقيمة أسهمه في الشركة تكون قيمة الحصة المذكورة على أساس قيمتها الاسمية (85971000) دولارا أمريكيا. 

(ب) المؤسسة: 

تقوم المؤسسة الوطنية للنفط، في أقرب وقت ممكن بعد تاريخ تأسيس الشركة بتحويل جميع حقوقها وسند الملكية خالية من أي قيد في شركة (هولبورن) للاستثمارات المحدودة شركة قبرصية (هولبورن). تتكون هذه الحصة من سند بقيمة أصلية 10 مليون دولار أمريكي قابل للتحويل بما يعادل ثلثي الأسهم المصرح بها في شركة هولبورن، وسند إذني بقيمة أصلية مبلغها 12.6 دولار أمريكي. 

ولغرض دفع المؤسسة لقيمة أسهمها في الشركة فقد اعتبرت قيمة الحصة المذكورة مساوية لمبلغ 12.6 مليون دولار أمريكي مضافا إليه 4500 دولار لكل سهم في شركة هولبورن سبق أن تم إصداره للمؤسسة أو ممثلها عند تاريخ التحويل. 

على أن يستحق للمؤسسة مبلغ 4500 دولار تدفعها الشركة مقابل كل سهم تصدره هولبورن فيما بعد إلى الشركة وفقا لشروط تحويل السندات القابلة للتحويل. 

جـ – الشركة: 

تقوم الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية، في أقرب وقت ممكن بعد تاريخ تأسيس الشركة، بتحويل جميع حقوقها وسند الملكية خالية من أي قيد في (كيم بترول) وهي شركة بريطانية حرة، تتكون هذه الحصة من أسهم عادية بقيمة أسمية (500000) دولارا أمريكيا. 

ولغرض دفع الشركة لقيمة أسهمها في الشركة فقد تم تقييم الحصة المذكورة على أساس قيمتها الاسمية المذكورة أعلاه وهي (500000) دولارا أمريكيا. 

3-2 جدول تسديد الاكتتابات: 

يقوم كل حامل أسهم بتسديد كامل ثمن شراء 150 مليون دولار للأسهم المكتتبة في الشركة على أربعة أقساط متساوية حسب الجدول التالي: 

القسط الأول: يصبح مستحقا ويتم دفعه في أقرب وقت ممكن بعد التوقيع على هذا العقد. 

القسط الثاني: يصبح مستحقا ويتم دفعه يوم 31 أغسطس 1988 م. أو قبل ذلك. 

القسط الثالث: يصبح مستحقا ويتم دفعه يوم 30 نوفمبر 1988 م. أو قبل ذلك. 

القسط الرابع والأخير: يصبح مستحقا ويتم دفعه يوم 28 فبراير 1989 م. أو قبل ذلك. 

وإذا تجاوز ما دفعه أي مساهم عينا عما يستحق عليه حسب الجدول أعلاه اعتبر مبلغ التجاوز دفعة مقدمة عن الأقساط التالية. 

4-2 احتياطي رأس المال 

للشركة أن تكون أي نوع من الاحتياطات حسبما يحدد مجلس الإدارة من حين لآخر. 

يوافق المساهمون على الاحتفاظ بنسبة 30% من أرباح الشركة الصافية كل سنة ووضعها في حساب احتياطي رأس المال إلى أن يصبح رصيده مساويا لرأس المال.

 

مادة (3)

العلاقة بين المساهمين والشركة
1-3 الدعم والتسهيلات
يلتزم كل مساهم بأن يقدم إلى الشركة كل دعم أو تسهيل كلما تطلب تسيير أعمالها ذلك.
كما يلتزم كل مساهم بأن يراعى عند تعامله مع الشركة أن يتم ذلك بشروط لا تقل كحد أدنى عن أفضل شروط التعاون مع زبائنه.
2-3 عدم المنافسة
يلتزم كل مساهم بألا يمارس أي نشاط يتعلق بالنفط خارج الجماهيرية أو أية فعالية تقع ضمن اختصاص الشركة أو تنحو إلى منافستها.

 

مادة (4)

عمليات الشركة 

1-4 اجتماعات المساهمين 

1- تنعقد كل اجتماعات المساهمين في أي مكان داخل الانتيلز الهولندية أو خارجها حسب ما يقرره مجلس الإدارة من وقت لآخر، أو حسب ما يرد في مذكرة الإشعار بالاجتماع أو في مذكرة الاستثناء منه وذلك حسب ما تقتضيه القوانين المرعية في جزر الانتيلز الهولندية. 

(ب) تنعقد الجمعية العمومية العادية للشركة كل سنة قبل انقضاء تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية لمناقشة نشاطات الشركة. يبلغ المساهمون بإشعار خطي يرسل بالبريد قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع على الأقل يحدد زمان ومكان الاجتماع إلا إذا ما تم الإنفاق على عدم ضرورة الإشعار خطيا. 

ويجب أن يشتمل الإشعار على جدول أعمال الاجتماع وإذا ما كان من بين بنوده اقتراح بتعديل النظام الأساسي تعين إدراج النص المقترح في الإشعار. 

(جـ) لمجلس الإدارة أن يدعو لانعقاد اجتماعات لجمعيات عمومية غير عادية كذلك يمكن لهذه الاجتماعات أن تنعقد بدعوة من الرئيس التنفيذي بناءا على طلب كتابي من أغلبية المساهمين مبين فيه الغرض من الاجتماع. 

ويبلغ المساهمون بإعلان كتابي عن طريق البريد بزمان ومكان والغرض من الاجتماع قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع إلا إذا تم التنازل كتابة عن هذا الإعلان. 

(د) يمكن للجمعيات العمومية أن تنعقد في أي وقت بدون الإعلان إذا كان جميع المساهمين حاضرين بأشخاصهم أو بالنيابة. 

(هـ) لكل مساهم صوت واحد مقابل كل سهم يملكه في اجتماعات الجمعية العمومية. 

(و) يكون النصاب القانوني مستوفيا في الجمعية العمومية إذا حضر الاجتماع أغلبية المساهمين شخصيا أو بالنيابة وفي تلك الحالة يمكن لأغلبية الحاضرين أن تفصل في أي نقطة تحال إليها، على أنه يشترط حضور 75% من رأس مال الشركة لصحة انعقاد أي اجتماع يكون من بنود جدول أعمال تعديل النظام الأساسي للشركة. 

(ز) يجوز أن يحضر أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة اجتماعات الجمعيات العمومية وتكون له في هذه الحالة رئاسة الاجتماعات. 

(ح) وفي الحالات التي يجوز فيها أو يتعين اتخاذ أي إجراء بواسطة اجتماع للمساهمين فإنه يمكن اتخاذ نفس الإجراء دون الحاجة إلى انعقاد مثل هذا الاجتماع إذا ما وافق جميع المساهمين كتابة على ذلك. 

2-4 مجلس الإدارة: 

(أ) تدار أعمال وشئون الشركة تحت إشراف أو بواسطة مجلس الإدارة الذي يتمتع بجميع الصلاحيات المخولة في قوانين الانتيلز الهولندية وحسب ما ينص عليه في هذا النظام. 

(ب) يتشكل أول مجلس إدارة الشركة من الأخوة: 

– محمد إبراهيم عبد الجواد رئيسا 

– عبد الله البدري عضوا 

– محمد الحويج عضوا 

– محمد حسين لياس عضوا 

عبد الله عمار السعودي عضوا 

– محمد الطاهر سيالة عضوا 

– أحمد الفرجاني عضوا 

(جـ) يلتزم المساهمون عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة بما تقرره اللجنة الشعبية العامة، على أن يراعى عند تسمية كل مجلس إدارة جديد أن يتضمن ممثلا واحدا لكل مساهم وأن يتم اختيار الآخرين بصفة مستقلة. 

(د) يمكن عقد اجتماعات مجلس الإدارة في الانتيلز الهولندية أو خارجها ويكون النصاب القانوني بحضور أغلبية الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. 

(هـ) لا يمكن لأي عضو في مجلس الإدارة أن يلزم أو يمثل الشركة أو يوقع نيابة عنها إلا بتخويل صادر بقرار من مجلس الإدارة. 

(و) يعقد المجلس بعد تعيينه من طرف الجمعية العمومية السنوية وبعد الانتهاء من أعمال تلك الجمعية مباشرة، اجتماعه بدون إعلان مسبق إذا كان النصاب القانوني متوفرا لانتخاب أعضاء مكتبه والتداول في أي أعمال أخرى. 

وفي هذا الاجتماع يتم أيضا انتخاب رئيس المجلس كما يجوز انتخاب نائب أو أكثر للرئيس وكذلك تعيين بقية المسئولين حسب ما يكون ملائما. 

(ز) يعقد مجلس الإدارة اجتماعات عادية لا تقل عن ستة في السنة ويجوز أن يدعو رئيس مجلس الإدارة إلى اجتماعات استثنائية كلما رأى ذلك ضروريا. 

ويحدد زمان ومكان الاجتماعات العادية التي تعقد بدعوة أو بغير دعوة رسمية. 

(جـ) يتم إبلاغ كل عضو في محل إقامته أو عنوان عمله بانعقاد المجلس في دورة غير عادية 15 يوما من تاريخ الانعقاد على الأقل، عن طريق البريد وبالتسليم الشخصي أو الهاتف وإن اقتضى الحال يجوز للرئيس الدعوة لاجتماعات استثنائية بمهل أقصر، على أن تتم الدعوة لمثل هذه الاجتماعات منه شخصيا. 

ويجب أن تحدد الدعوة للاجتماع الزمان والمكان دون حاجة إلى تحديد الغرض منه. 

(ط) يجوز أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بواسطة التمرير على أن تتم الموافقة عليها من جميع الأعضاء أما كتابة أو برقيا، ويكون لمثل هذه القرارات قوة القرارات التي تتخذ في أي اجتماع لمجلس الإدارة. 

3-4 الرئيس التنفيذي 

(أ) رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس التنفيذي للشركة. 

(ب) مع عدم الإخلال بما جاء في المادة (4) فقرة 1 (ز) يتولى الرئيس رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية. 

(جـ) يقوم الرئيس برئاسة اجتماعات مجلس الإدارة، ويناط به الإشراف العام على الإدارة وسياسة الشركة وكل ما يناط بهذه الوظيفة عادة وما قد يمنح من صلاحيات للقيام بواجبات حسبما يقرره مجلس الإدارة من حين لآخر. 

(د) يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض أحد أعضائه أو أي شخص آخر ببعض الصلاحيات أو الواجبات كلما رأى ضرورة ذلك. 

4-4 السنة المالية 

تعتبر السنة الميلادية هي السنة المالية للشركة وتبدأ السنة الأولى اعتباراً من تاريخ مباشرتها لأعمالها وإلى نهاية 31/12/1989م. 

5-4 مراجعة حسابات الشركة 

تتم مراجعة حسابات الشركة حسبما تقتضيه القوانين السائدة في بلد التأسيس وبمراعاة الأعراف الدولية وذلك بواسطة مكتب دولي للمراجعة يتم اختياره وتحديد أتعابه بواسطة الجمعية العمومية العادية. 

6-4 التقارير المالية والنشاط 

لكي يكون المساهمون على علم كامل بعمليات الشركة يزود مجلس الإدارة هؤلاء المساهمين بالمعلومات والتقارير المالية التالية: 

(أ) ميزانية تقديرية قبل بداية كل سنة. 

(ب) تقارير النشاط ربع سنوية بعد نهاية كل ثلاثة أشهر. 

(جـ) تقارير مالية ومركز مالي مرتين في السنة. 

إثباتا لذلك قام كل الأطراف بالتوقيع على هذا النظام من خلال ممثليهم المخولين رسميا في التاريخ المذكور أعلاه: – 

المصرف العربي الليبي الخارجي: 

التوقيع: 

الاسم: 

الوظيفة: 

المؤسسة الوطنية للنفط 

التوقيع: 

الاسم: 

الوظيفة: 

الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية: 

التوقيع: 

الاسم: 

الوظيفة:

 

عقد التأسيس

الاسم والمقر

مادة (1)

1- تسمى الشركة (شركة الاستثمارات النفطية ن. ف)

 

مادة (2)

الاغراض

أغراض الشركة هي: 

(أ) شراء وتملك وإدارة وبيع ومبادلة والمتاجرة وتحويل الأسهم والسندات والأموال وسندات الديون وغيرها من الأوراق المالية. 

وكذلك اقتراض الأموال ومنح الضمانات في أي شكل كان لمصلحة أي طرف ثالث. 

(ب) تأسيس الشركات والمؤسسات والمساهمة فيها. 

(جـ) وبصفة عامة أداء جميع الأعمال المتعلقة بما سبق.

 

مادة (3)

مدة الشركة

تم تأسيس الشركة لمدة غير محددة.

 

مادة (4)

رأس المال والأسهم

1- يبلغ رأس المال المصرح به للشركة مبلغ ( ) دولارا أمريكيا مقسم إلى ( ) سهما بقيمة اسمية مقدارها ( ) دولارا أمريكيا للسهم الواحد. 

وقد تم بقرار من مجلس الإدارة إصدار ( ) سهما عند التأسيس تم دفع قيمتها بالكامل. 

2- يتولى مجلس الإدارة إصدار بقية أسهم الشركة على أنه لا يجوز إصدار أي سهم بأقل من القيمة الاسمية. 

ويحدد مجلس الإدارة أوقات دفع الأسهم المصدرة. 

3- يعتبر من صلاحيات إدارة الشركة، ودون الحاجة إلى تفويض من المساهمين، إبرام الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة (60) من القانون التجاري لجزر الانتيلز الهولندية.

 

مادة (5)

1- تعتبر أسهم الشركة أسهما اسمية. 

2-ويجوز بناءا على طلب المساهمين إصدار شهادات بأسهم الشركة للمساهمين، وتتكفل الشركة بمصاريف إصدار هذه الشهادات.

 

مادة (6)

1- يحتفظ مجلس الإدارة بسجل أسهم الشركة على أن يحوي هذا السجل اسم المساهم ومحل إقامته أو محل إقامته المختار وعدد الأسهم التي يملكها وأرقام هذه الأسهم. 

2- يتعين تسجيل أي عملية تتعلق بنقل ملكية الأسهم في السجل الخاص ويقوم بهذه العملية أحد أعضاء مجلس الإدارة بناءا على قرار من مجلس الإدارة بالخصوص. 

3- تتم عملية تحويل ملكية الأسهم بناءا على إشعار بذلك يحول إلى الشركة أو بناءا على قبول الشركة لهذا التحويل. 

4- ويعتبر القيد في السجل المذكور أعلاه بمثابة قبول الشركة لهذا التحويل وذلك في حالة عدم إصدار شهادات بهذه الأسهم. وإلا فإن قبول هذا التحويل يجب أن يتم بإشارة مكتوبة على الشهادات المصدرة موقعة من أحد أعضاء مجلس الإدارة بناء على قرار من مجلس الإدارة بالخصوص.

 

مادة (7)

مجلس الإدارة

1- تدار الشركة بواسطة مجلس إدارة مكون من عضوين منتدبين أو أكثر، ولأغراض هذا العقد فإن مجلس الإدارة يعنى أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين المعينين للشركة يؤدون أعمالهم من خلال اجتماعات مجلس الإدارة، أو أي أحد منهم يقوم بتمثيل الشركة بموجب تفويض خاص ومحدد صادر عن أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين في أحد اجتماعاتهم. 

ولا يملك أي عضو من الأعضاء المنتدبين حق إلزام أو تمثيل الشركة أو التوقيع نيابة عنها إلا إذا كان قد فوض خصيصا بذلك. 

2- يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بواسطة الجمعية العمومية والتي لها حق إيقافهم عن العمل أو تغييرهم. 

3- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في أي زمان ومكان وبأي أسلوب يراه. ولا تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء مجلس الإدارة المعينون. 

وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين. 

4- يجوز أن يتخذ مجلس الإدارة قرارات بالتمرير ويتعين في هذه الحالة الحصول على موافقة جميع الأعضاء برقيا أو خطيا على هذه القرارات. 

وتعتبر القرارات المتخذة بهذه الطريقة كأنها اتخذت في اجتماعات عادية لمجلس الإدارة ولها نفس القوة. 

5- تتم الدعوة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة من قبل العضو المنتدب أو قبل الأعضاء المنتدبين المخولين بذلك من مجلس الإدارة. 

وتقدم الدعوة إما شخصيا أو كتابة 15 يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة التنازل عن هذا الشرط قبل أو خلال أو بعد موعد الاجتماع. 

6- وبدون تحديد لمسئولية مجلس الإدارة يعتبر من صلاحيات المجلس تعيين المفوضين عن الشركة وتحديد صلاحياتهم وكذلك أسلوب تمثيلهم للشركة والتوقيع نيابة عنها.

 

اجتماعات المساهمين

مادة (8)

1- تنعقد اجتماعات المساهمين في مدينة كيراساو. 

2- يجب انعقاد الاجتماع السنوي للمساهمين خلال تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة. 

وعلى سبيل المثال ولا الحصر تبحث هذه الاجتماعات ما يلي: 

أ) تقرير مجلس الإدارة عن أوضاع الشركة ونشاطها خلال السنة المالية السابقة للاجتماع. 

ب) تقرير المراجعين القانونيين عن حسابات الشركة وكذلك تعيينهم وتحديد أتعابهم. 

جـ) الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر بعد أن يتم تصويرها مع تقديم كافة البيانات والكشوفات التي تحدد الأسلوب المتبع في تقدير أصول وخصوم الشركة.

 

مادة (9)

1- يجوز أن تصدر الدعوة لاجتماع المساهمين إما بواسطة مجلس الإدارة أو بواسطة مجموعة من المساهمين تمتلك ما لا يقل عن ثلثي رأس المال المصدر. 

2- يبلغ المساهمون لحضور اجتماعاتهم بإشعارات مكتوبة ترسل إليهم 15 يوما قبل التاريخ المحدد للاجتماع على الأقل ويجب أن يتضمن الإشعار لحضور أي اجتماع جدول أعماله وإذا ما تضمن جدول الأعمال فقرة تتعلق بتعديل النظام الأساسي للشركة تعين إرفاق مشروع التعديل بالإشعار. 

ومع ذلك يجوز اتخاذ قرارات من المساهمين دون التقيد بما سبق، إذا ما تمت الموافقة عليها في اجتماع يضم ممثلي جميع المساهمين. 

3- يجوز أن يحضر المساهمون الاجتماعات الخاصة بهم بواسطة وكلائهم المفوضين بذلك كتابة. 

4- باستثناء ما جاء في المادة (13) يتعين لصحة اجتماعات المساهمين حضور أغلبية المساهمين وتتخذ القرارات بأغلبية الأسهم الحاضرة. 

5- يجوز اتخاذ قرارات المساهمين بواسطة التمرير بشرط الحصول على موافقتهم الخطية أو البرقية بالإجماع. 

وتعتبر مثل هذه القرارات وكأنها اتخذت في اجتماع عادي للمساهمين ولها نفس القوة.

 

مادة (10)

لكل مساهم صوت واحد مقابل كل سهم يملكه.

 

مادة (11)

السنة المالية

تعتبر السنة الميلادية هي السنة المالية للشركة. 

وتستمر السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ مباشرتها لأعمالها إلى يوم 31/12/1989م.

 

مادة (12)

1- يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية خلال تسعة أشهر من انتهاء السنة المالية تقرير النشاط عن أعمال الشركة خلال السنة المالية السابقة وكذلك الميزانية العمومية والأرباح والخسائر وجميع البيانات والكشوفات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام. 

2- يضع مجلس الإدارة في مكاتب الشركة وتحت تصرف المساهمين أو ممثليهم الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات التوضيحية من يوم إعلان تاريخ اجتماع الجمعية العمومية وحتى انتهاء الاجتماع. 

3- تتم الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر بواسطة الجمعية العمومية. 

4- يقرر مجلس الإدارة المبالغ الواجب تحويلها إلى حسابات الاحتياطيات.

 

مادة (13)

تعديل عقد التأسيس

وتصفية الشركة

1- لا تعتبر القرارات المتعلقة بتعديل مواد عقد التأسيس أو تصفية الشركة صحيحة إلا إذا اتخذت بواسطة جمعية عمومية وبموافقة 75% من رأس المال المصدر. 

2- وتقرر الجمعية العمومية الشروط الواجب إتباعها في حالة تصفية الشركة.

صنف النص:قرار
عدد النص:219
تاريخ النص:1988-08-31
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.