قرار
القائد الأعلى رقم (22)
بتعيين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
القائد الأعلى،،
قــــــــــــــرر
مادة (1)
يعين كل من:
عقيد/ أبو بكر يونس جابر أميناً للجنة العامة المؤقتة للدفاع
عقيد/ مصطفي محمد الخروبي مفتشاً عاماً
رائد/ الخويلدي الحميدي مديراً للاستخبارات
مادة (2)
يعين الضباط المبينة أسماؤهم فيما بعد كل حسب المنصب المدرج قرين اسمه
1-عقيد طيار ركن/ نوح فرج عبد الكريم هيبة رئيساً لأركان الدفاع الجوي
2-عقيد ركن/ شعبان عبد الونيس محمد رئيساً للتدريب
3- عقيد ركن/ الريفي علي عبد الهادي الشريف رئيساً لأركان الحرس الجماهيري
4-عقيد ركن/ عبد الكبير المهدي الشريف رئيساً للعمليات
5-عقيد ركن/ أحمد فتح الله محمد المقصبي مديراً للاستطلاع
6-عقيد/ عبد الرحمن على الصيد كاتباً للجنة العامة المؤقتة للدفاع
7- عقيد ركن/ الهادي الطاهر محمد أمبيرش رئيساً لأركان الدفاع الشعبي المحلي
8-عقيد بحار ركن/ عبد اللطيف أحمد الشكشوكي رئيساً لأركان البحرية
9- عقيد ركن/ المهدي العربي عبد الحفيظ رئيساً لأركان المناوبة الشعبية المسلحة
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى أي حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.
العقيد
معمر القذافي
(القائد الأعلى)
صدر في 20 شوال 1399 و.ر
الموافق: 15/5/1990م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.