احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (23) لسنة 1962 بشأن لائحة تنظيم ندب وإعارة رجال قوة بوليس طرابلس الغرب

قرار رقم (23) بلائحة بتنظيم

ندب وإعارة رجال قوة بوليس طرابلس الغرب (1)

 

المجلس التنفيذي:

  • بعد الاطلاع على المادة (41) من القانون رقم (2)

لسنة 1960 بتنظيم قوة بوليس طرابلس الغرب،

  • وبناء على عرض ناظر الداخلية،

 

قرر

 

مادة (1)

يجوز بقرار من مدير عام البوليس ندب وإعارة رجال قوة بوليس طرابلس الغرب للقيام بأعمال لا تتعارض وطبيعة وظائفهم وواجباتهم, ويكون الندب إلى أية مصلحة أو إدارة تابعة لحكومة الولاية وتكون الإعارة إلى ما عدا ذلك من الجهات.

 

مادة (2)

يقدم طلب الندب أو الإعارة من الجهة الطالبة كتابة ويبين فيه رتبة رجل القوة المطلوب ندبه أو إعارته, وما هي الأعمال التي سيعهد بها إليه ومدة ومكان الندب أو الإعارة.

 

مادة (3)

تتولى الجهة المنتدب أو المعار إليها رجل القوة القيام بدفع مرتبه وعلاواته المستحقة قانونا حسب البيان الذي يرد إليها من مدير عام البوليس، وذلك من ميزانيتها.

 

مادة (4)

يحتفظ بوظيفة رجل القوة شاغرة مدة ندبه أو إعارته على أنه يجوز ملؤها بصفة مؤقتة لحين عودته.

 

مادة (5)

تحدد مدة الندب أو الإعارة في القرار الصادر بذلك على ألا تزيد على مدة سنة ما لم يصدر قرار بتجديدها, ويجوز إنهاء الندب أو الإعارة في أي وقت بقرار من مدير عام البوليس, كما يجوز له في أي وقت إبدال رجل القوة المنتدب أو المعار بغيره للمدة الباقية في قرار الندب أو الإعارة الأولى.

 

مادة (6)

تدخل مدة الندب أو الإعارة في حساب استحقاق العلاوة السنوية والأقدمية والترقية وفي حساب معاش التقاعد أو المكافآت بشرط أن يدفع رجل القوة عنها الاستقطاعات القانونية.

 

مادة (7)

لا يجوز ندب رجل القوة أو إعارته دون تطبيق أحكام القانون الخاص بتنظيم القوة عليه على أنه يجوز في حالة الإعارة، وبقرار من مدير عام البوليس، إخضاع رجل القوة المعار للسلطات التأديبية في الجهة المعار إليها.

 

مادة (8)

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

طرابلس في 17 محرم 1382 هـ.

الموافق في 20 – 6 – 1962 م.

محمد الهنقاري

رئيس المجلس التنفيذي بالوكالة

صنف النص:قرار
عدد النص:23
تاريخ النص:1962-06-20
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.