قرار وزير النفط
رقم (23) لسنة 1976 بشأن تحديد أسعار النافتا المصدرة
للخارج من ميناء الزويتينة النفطي.
وزير النفط،
· بعد الإطلاع على قانون البترول رقم (25) لسنة 1955م والقوانين المعدلة له.
· وعلى عقود الامتياز النفطية والاتفاقيات المعدله لها والمكمله لها.
قرر
مادة (1)
يحدد سعر الطن المتري الواحد للنافتا المصدرة للخارج من ميناء الزويتينة النفطي بـ 120 دولار أمريكي وذلك اعتبارا من أول فبراير 1976 م.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول فبراير 1976م، وينشر في الجريدة الرسمية.
عز الدين المبروك
وزير النفط
صدر في 19 صفر 1396 هـ
الموافق 19 فبراير 1976م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.