احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (231) لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (231) لسنة 1985 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار

الصادر بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري

اللجنة الشعبية العامة ،،

· بعد الإطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (787) لسنة 1984م بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري.

· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

قــــــــــــرر

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (2) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (878) لسنة 1984م المشار إليه النص الآتي:

مادة (2)

يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة المواصلات والنقل البحري من:

أ‌) مكتب الأمين.

ب‌) مكتب شئون الحج.

ج‌) مكتب شئون النقل البحري.

د‌) مكتب شئون الموانئ والنقل البحري.

ه‌) مكتب شئون الطيران المدني والأرصاد الجوية.

و) مكتب شئون الشركات.

ز‌) مكتب المشروعات والمتابعة.

ح) مكتب الشئون الإدارية والمالية“.

مادة (2)

تضاف مادة جديدة تحت رقم (3) مكررا يجري نصها على النحو الآتي:

مادة(3) مكررا

يختص مكتب شئون الحج بوضع القواعد التنظيمية لشئون الحج واتخاذ الترتيبات اللازمة التي من شأنها تسهيل إجراءات أداء هذه الفريضة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الجماهيرية أو خارجها“.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 14 رجب 1494 من وفاة الرسول

الموافق 6 ابريل 1985م

صنف النص:قرار
عدد النص:231
تاريخ النص:1985-06-06
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.