احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (232) لسنة 2000 بشأن حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

.

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (232) لسنة 1430 ميلادية

بتقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري

للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

اللجنة الشعبية العامة،،

الآداب في المحال العامة.

الأمن والشرطة.

المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

رقم (8913) المؤرخ في 2 / الماء / 1430 ميلادية.

قررت

مادة (1)

تنشأ بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إدارة عامة تسمى (الإدارة العامة لحماية الآداب العامة) وتختص بما يلي: –

1- ضبط الجرائم التي ترتكب في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة ومكافحة الأفعال التي تنافي مع توجهات مجتمعنا الجماهيري أو تسئ إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه وتطبق التشريعات النافذة في هذا المجال.

2- تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة والتصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة.

3- القيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة والتصرف فيها وفقا للقانون.

4- القيام بالإجراءات الخاصة بالإبعاد لأسباب تتعلق بمكافحة جرائم الآداب العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

5- مباشرة الاختصاصات المقررة للقطاع في التشريعات المنظمة لحماية الآداب في المحال العامة.

6- تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة عن المحاكم والنيابات بشأن استيفاء المحاضر وجمع الأدلة.

7- توجيه وتنسيق الجهود مع الجهات المختصة لمكافحة الجرائم التي تستهدف الآداب العامة.

8- جمع البيانات والإحصائيات عن جرائم الآداب العامة وتبوبيها وإنشاء وترتيب وحفظ الملفات والسجلات اللازمة لذلك.

9- أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (2)

يكون للإدارة العامة لحماية الآداب العامة فروع ومكاتب على مستوى مناطق الجماهيرية العظمى يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة (3)

يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة لحماية الآداب العامة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 28 / محرم

الموافق: 3 / الماء / 1430 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:232
تاريخ النص:2000-07-29
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.